الأصل ، سيّما مع كونه مرجوحا بسبب أنّ المشهور قرأوا بالفتح ، مع أنّه على تقدير السكون لا دلالة أيضا كما ذكره ، بل ظاهر القرآن عدم حرمة اللعب مطلقا ، حيث قال اخوة يوسف ليعقوب ( أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ ) (١) ، فبعثه معهم للّعب ، وكون الأصل بقاء المشروعيّة ، كما ذكرنا سابقا.
وورد في الأخبار أنّ جماعة كانوا يرفعون صخرة بحضرة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ويقولون : نريد نمتحن قوّتنا وأنّه أيّنا أشدّ قوّة ، فلم ينكر عليهم ، بل قال لهم كلام آخر (٢).
وروى العامّة أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم سابق بالقدم بعض أزواجه (٣) ، والعلم عند الله تعالى.
قوله : فلا يلزم بمجرّد الإيجاب والرضا ، فيكون مثل الجعالة قبل العمل. نعم ، يلزم السبق [ بعد العمل الموجب لذلك ] .. إلى آخره (٤).
وممّا يؤيّد عدم كونه من العقود اللازمة ، أنّ الفقهاء ما عيّنوا له صيغة ، وطريقتهم في العقود اللازمة تعيين الصيغة ، سيّما من يقول منهم بكون صيغها توقيفيّة ، موقوفة على النصّ وتعيين الشارع.
ويؤيّد أيضا ، أنّ المسلمين ـ بل وغيرهم ـ في الأعصار ما يقرؤون صيغة مركّبة من الإيجاب والقبول على طريقة الإنشاء وبالأمور الّتي يراعونها في العقود اللازمة ، ولا يلزمون بمجرّد العقد والصيغة بحيث لا يجوّز للآخر رفع اليد بالنحو
__________________
(١) يوسف ١٢ : ١٢.
(٢) بحار الأنوار : ٧٢ ـ ٢٨ الحديث ١٦.
(٣) سنن ابن ماجة : ١ ـ ٦٣٦ الحديث ١٩٧٩ ، المغني لابن قدامة : ٩ ـ ٣٦٨.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٧١ ـ ١٧٢.