دون مراهنة أو مقاولة ، فتأمّل!
قوله : والآية الثانية (١) أبعد ، وهو ظاهر (٢).
وجه الاستدلال بها إنّما هو بتفسير القوّة بالرمي ، والظاهر من إعداد هذه القوّة هو تعلّمه ، فيدلّ على إباحة هذا التعلّم ، بل ورجحانه ووجوبه ، فيصحّ العقد الواقع عليه ، لعموم ( أَوْفُوا ) (٣) ، وعدم مانع ، بل ويمكن الاستدلال بإطلاق الإعداد ، لأنّ المتعارف والغالب كان تحقّقه بالعقد ، فتأمّل!
قوله : والثاني (٤) أيضا غير معلوم صحّة سنده .. إلى آخره (٥).
ضعف السند منجبر بعمل الأصحاب.
قوله : [ ما لم يقل به الأصحاب ] من جواز القمار بالريش أي الطير (٦).
وربّما حمل الريش على ما هو في رؤوس السهام ، عادة وتعارفا ، فيكون المراد الإشارة إلى السهام.
قوله : [ الإجماع المستند ] إلى ما تقدّم ، والأصل .. إلى آخره (٧).
الأصل يدلّ على عدم منع منه ، لا على الصحّة.
قوله : فالظاهر الجواز ، للأصل ، ويدلّ بعض الروايات (٨) .. إلى آخره (٩).
وقراءة السكون مجرّد احتمال ، وبالاحتمال لا يثبت التكليف وما خالف
__________________
(١) الأنفال ٨ : ٦٠.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٦٤.
(٣) المائدة ٥ : ١.
(٤) أي الخبر المروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : من لا يحضره الفقيه : ٤ ـ ٤٢ الحديث ١٣٦ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ٢٥١ الحديث ٢٤٥٢٤.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٦٥.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٦٦.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٦٦.
(٨) لاحظ! أمالي الصدوق : ٣٦١ الحديث ٧ من المجلس ٦٨.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٦٨.