وبقوله : ( فتأمّل ) (١) إلى أنّه لم يظهر منه دعوى الدوام ، بل لا تأمّل في أنّ مراده رحمهالله في الجملة وفي بعض الصور ، ولذا قال : ( وربّما تعذّر ذلك ) (٢) ، فتأمّل!
قوله : فيضمن القابض مطلقا فرّط أو لم يفرّط ، فلا يخرج عن الضمان .. إلى آخره (٣).
وذلك لأنّ كون المال في يد الصبي والمجنون في محلّ التضييع ، فيجب حفظه ، كما لو أطار الريح ثوبا إلى بيته ، فيجب عليه إعلام الولي وردّه عليه ، فلو لم يعلم يصير ضامنا مطلقا ، أمّا مع الإعلام وعدم تقصير أصلا لا في الحفظ ولا في الإعلام والردّ ولا في الأخذ عن الصبي والمجنون ، فالحكم بالضمان مع عدم التفريط مطلقا محلّ نظر ظاهر ، اللهم إلّا أن تكون العبارة سقيمة.
قوله : والظاهر أنّه لا ينبغي هنا الحكم بالضمان .. إلى آخره (٤).
في مبحث الحجر اختار ضمان السفيه ، بالعلّة الّتي ذكرها هاهنا (٥) ، وأجبنا عنها هناك (٦) ، فلاحظ!
قوله : وظاهر كلامهم عدم الوجوب .. إلى آخره (٧).
قد مرّ الكلام في مبحث المفلّس ، وأنّ الظاهر أنّ الحقّ مع الأصحاب (٨) ، فلاحظ!
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٧٥.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٧٥.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٧٦.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٧٧.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢١٢.
(٦) لاحظ! الصفحة : ٣٨٥ من هذا الكتاب.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٧٨ ، وفيه : ( وظاهر كلام البعض عدم الوجوب ).
(٨) لاحظ! الصفحة : ٤٠٣ من هذا الكتاب.