المالك أصلا ، فإذا أخذ وحفظ من جهة الفحوى خاصّة ، لا يقال : إنّه ودعي ، وإنّ المال وديعة عنده ، ولم يجر فيه أحكام الوديعة عندهم ، كما هو الظاهر ، ولا دلّ عليه دليل ، وعموم « على اليد » (١) شامل من غير مخرج ، ومرّ منّا في كتاب البيع زيادة التحقيق ، فلاحظ!
قوله : فمع القبول تحصل الوديعة ، لما مرّ .. إلى آخره (٢).
حصول الوديعة بمجرّد هذا لا يخلو عن إشكال ، لما عرفت في الحاشية السابقة ، فتأمّل!
قوله : ولكن (٣) بأجرة ليتمّ به المعاش ، كما في سائر الأمور .. إلى آخره (٤).
الأمر كما ذكره رحمهالله ، إلّا أنّه ربّما لا يتمكّن من الأجرة أيضا ، وهو أيضا نوع اضطرار ، فيجب ـ حينئذ ـ بذل الأجرة بالوجوب الكفائي أو الحفظ ، فلا أجرة (٥) ، وربّما يصل الأمر إلى أنّه لا يكون باذل لها ، فيتعيّن الحفظ بلا أجرة ، والحال في الواجبات الكفائيّة ـ بل العينيّة أيضا ـ كذلك.
لا يقال : يمكن أن يشغل (٦) ذمّته بالأجرة إلى أن يرزقه الله إيّاها ، لأنّا نقول : يمكن أن لا يتحقّق أجير يرضى بهذا ، أو يحصل العلم العادي بعدم حصول الأجرة له ، على أنّه ربّما كان ذلك حرجا ، والحفظ ليس فيه حرج ، فتأمّل جدّا! ولعلّه إلى ما ذكرنا أشار بقوله : ( دائما ) في قوله : ( بلا عوض دائما ) (٧) ،
__________________
(١) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٤ الحديث ١٠٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٧٤.
(٣) لم ترد ( ولكن ) في المصدر.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٧٥.
(٥) في ب : ( أو الحفظ بلا أجرة ).
(٦) في ألف ، ب ، ه : ( يشتغل ).
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٧٥.