المال .. إلى آخره (١).
هذا ، إذا لم يكن له غرض معتدّ به عند العقلاء ، وإن كان في غرضه خاطئا ، إذ لا يلزم أن يكون كلّ غرض مطابقا للواقع حتّى يخرج عن السفاهة ، وإلّا يلزم أن يكون كلّ الناس سفهاء ، إذ قلّ من يكون جميع أغراضه في جميع أفعاله في أمواله مطابقا للواقع ، بل لعلّه لا يوجد مثله عادة.
مع أنّه ربّما يكون غرضه مطابقا للواقع ، بأن بعد النشر ربّما يطّلع عليه الجائر الظالم فيضرّه ضررا أكثر أو مساويا ، إلّا أنّ هذا أقرب حصولا أو يكونان متساويين ، فلا داعي إلى التعب في النشر ، أو مع الداعي يصيران متساويين ، أو يكون ضرر النشر أرجح إلّا أنّه ليس برجحان معتدّ به عند العقلاء.
قوله : وما نعرفه إلّا فيما قلناه ، ويحتمل ترتّب الضمان على التلف بالترك مطلقا .. إلى آخره (٢).
قد عرفت أنّ قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « على اليد ما أخذت » (٣) عامّ عند الفقهاء وبحسب ظاهر اللفظ ، خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي ، مع أنّ مقتضى الأدلّة وعند الأصحاب أنّ الجاهل غير معذور في نفس الأحكام الشرعيّة ـ كما حقّق في محلّه (٤) ـ وأيضا إتلاف مال الغير موجب للضمان مطلقا ، كما سيجيء إن شاء الله ، فتأمّل جدّا!
قوله : وهو أيضا خلاف ما سبق [ من الضابطة ] .. إلى آخره (٥).
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٨٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٨٧.
(٣) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٤ الحديث ١٠٦ ، مستدرك الوسائل : ١٧ ـ ٨٨ الحديث ٢٠٨١٩.
(٤) الفوائد الحائريّة : ٤١٥ ـ ٤٢٩.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٨٧.