قوله : فيشكل التوجيه والتخصيص بما لم ير أنّه أحوط (١) .. إلى آخره (٢).
لا إشكال أصلا ، لأنّ أحد الكلامين يصير مقيّدا للكلام الآخر قطعا ووفاقا ، وبناء المكالمات والمخاطبات على ذلك عرفا وشرعا ولغة ، ومدار الكلّ على ذلك.
قوله : لأنّ القبول اللفظي غير كاف في تحقّق الوديعة .. إلى آخره (٣).
بناء كلامه رحمهالله على أنّ الوديعة عقد ، والعقد لا يتحقّق عندهم إلّا بالإيجاب والقبول ، والمتبادر من العقد ما هو باللفظ ، ومرّ الكلام في ذلك في البيع (٤) ، فيشكل الاكتفاء بالقبول الفعلي ، إلّا أن يقال : العمدة في مثل هذا هو الإيجاب ، لحصول الإذن.
وأيضا ، يتعارف القبول الفعلي ، وكون مثل هذا العقد وديعة ، بحيث إذا أطلق لفظ الوديعة يحتمل هذا أيضا ، فتأمّل!
قوله : [ وضع اليد على مال الغير على وجه شرعي ] بدون إذن المالك ، هو الأمانة الشرعيّة على ما عرفت .. إلى آخره (٥).
الأمانة الشرعيّة هي ما وقع تحت يده وفي ملكه بغير إذن المالك مطلقا ، لا بغير إذن المالك بعنوان عقد الوديعة وإن كان بإذنه بعنوان آخر ، مثل ما ذكره من الطرح عنده ، ومثل إذن الفحوى ، فنفي الواسطة بالمرّة محلّ تأمّل.
قوله : إن كان عالما بالتلف مع الانتهاء بالنهي ، فيجب حينئذ حفظ هذا
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( وتخصيصه بما إذا لم ير أنّه أحوط ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٨٤.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٨٥.
(٤) راجع الصفحتين : ٦٥ ـ ٦٦ من هذا الكتاب.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٨٥.