قوله : لما فيه من تضييع المال المنهي عنه ، وفيه منع ظاهر .. إلى آخره (١).
الظاهر أنّه ورد في الأخبار النهي عن تضييع المال (٢) ـ على ما هو في البال ـ والعقل أيضا حاكم ، مع أنّه يوجب الخروج عن الرشد والدخول في السفاهة ، فتأمّل.
ولعلّ مراده رحمهالله من المكروه معناه اللغوي والعرفي ، لا الاصطلاحي.
قوله : فالأقرب عدم الضمان ، وإن فتح القفل (٣) وفضّ الختم من الكيس والصندوق (٤) فالأقوى ضمان ما فيه (٥) .. إلى آخره (٦).
مشكل ، لأنّ مثل هذا خيانة عرفا ، وأيضا يده في هذه الحالة يمكن أن تكون بغير إذن ، والمالك لو كان يعلم هذا لما كان يعطيه للحفظ ولما كان يرضى بأخذه وتصرّفه عادة ، وكذا الكلام في أمثال ما ذكر ، فتدبّر!
قوله : والظاهر التساوي في عدم الضمان ، لما مرّ .. إلى آخره (٧).
بل الظاهر التساوي في الضمان ، لما عرفت.
قوله : فالضمان حينئذ محلّ التأمّل ، وسيجيء في مسألة أنّه إذا أتلف المستودع من المودوعة جزءا متّصلا .. إلى آخره (٨).
لا يخفى أنّ الشركة عيب في الكلّ ، بحيث لا يترجّح أحد الجزأين أو
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣١٨.
(٢) لاحظ! معاني الأخبار : ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ، بحار الأنوار : ٧٢ ـ ٣٠٤ الحديث ٤.
(٣) كذا ، وفي المصدر : ( وإن كسر القفل ).
(٤) لم ترد ( والصندوق ) في المصدر.
(٥) كذا ، وفي المصدر : ( فالأقوى الضمان لما فيه ).
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٢٧.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٢٨.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٣٠.