الأجزاء به أصلا ، بخلاف الجزء المقطوع ، فتأمّل جدّا!
قوله : فلو تلف يأخذ منه تمام القيمة ، لا أن يقسط على المأذون وغيره ، ولو ذكر هذه في العارية [ لكان أولى ] .. إلى آخره (١).
فيه إشكال ، إذ يشكل تحقّق مأذون في هذه الصورة ، إذ صاحبها ما أذن إلّا بنحو خاصّ ، ولم يتحقّق النحو الخاصّ.
قوله : وقد مرّ فيه التأمّل ، وأشار إلى الخلاف في « التذكرة » بقوله : ( فالأقوى الضمان لما فيه من الثياب والدراهم ) (٢) .. إلى آخره (٣).
الظاهر أنّه ليس محلّ التأمّل ، لأنّه خيانة عرفا ، فيده يد خائن ، ولم يرض المالك بمثل هذه اليد.
قوله : وعدم تصرّف وتقصير في الحفظ ، وغير ثابت كون هتك الحرز موجبا للضمان ولا بدّ له من دليل ، فتأمّل .. إلى آخره (٤).
الدليل ظاهر ، وهو عدم كونه أمينا وكونه خائنا ، وعدم كون يده يد أمانة ، وعدم رضا صاحب المال بمثل هذا ، ولو كان يعلم من أوّل الأمر لما استنابه للحفظ عرفا وعادة.
قوله : فتأمّل ، وظاهره أن لا خلاف عندنا في عدم ضمان الباقي .. إلى آخره (٥).
لم نجد الظهور ، مع أنّه لا يخلو الحكم عن إشكال ، لما أشرنا غير مرّة.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٣١.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ١٩٨.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٣١.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٣١.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٣٢.