قوله : والعلم محلّ التأمّل ، وأمّا لو أعاد بدل المضمون ولم يمازجه مزجا يسلبه الامتياز .. إلى آخره (١).
ربّما يحكمون في مثل هذا حكم المشاع والممتزج ، من باب الصلح القهري ، فإنّ الترجيح من غير مرجّح شرعي محال أو فاسد ، فلا بدّ أن يصير النقص من المجموع بالنسبة ، مع احتمال القرعة أيضا عند القائلين بالقرعة في أمثال ذلك.
وسيجيء التفصيل في كتاب القضاء.
قوله : وأنّه لا خلاف ظاهرا عندنا ، وهو مؤيّد لما قلنا أنّه لو سهى ونسي حفظ شيء ـ مثل النشر والتعريض للريح ـ لم يكن ضامنا .. إلى آخره (٢).
لم نجد ممّا ذكر نسبة الحكم إلى جميع الأصحاب حتّى يظهر ما ذكره ، بل غاية ما ظهر أنّه رجّح طرفا ونسبه إلى جماعة من الشافعيّة ، ونقل عن جماعة أخرى منهم خلافه (٣).
قوله : فهو ليس بجيّد على إطلاقه بالنسبة إلى ما قال .. إلى آخره (٤).
لعلّ نظره رحمهالله هنا إلى صورة عدم تلف الكيس وأنّه لم يصر أمر سوى الحرق ، فتأمّل!
قوله : ولكن الضمان مع التأخير من غير تصرّف .. إلى آخره (٥).
لا خصوصيّة للتصرّف في التقصير ، وكون اليد عدوانا ، بل تأخير الإعلام مع الإمكان تقصير بلا شبهة ، والشارع لا يرضى بهذا التقصير ، لأنّ إيصال الحقّ
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٣٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٣٣.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ١٩٩.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٣٣.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٤٠.