إلى مستحقّه أو وصوله إليه لازم في أيّ وقت ، وهو لا يتحقّق إلّا بذلك الإعلام.
وأمّا وجوب الدفع ففيه ، ما ذكره الشارح.
قوله : فإنّ الظالم لا يحلّ ماله لكونه ظالما ، وهو ظاهر. فإن كان المزج بالأدنى بحيث ما بقي لمال المالك قيمة ، يمكن تسليمه إلى الغاصب ، ويجب عليه ردّ مال المالك مثلا .. إلى آخره (١).
وإن كان لا يحلّ ماله ، إلّا أنّه لمّا مزج مال المغصوب منه بماله ظلما وعدوانا لم يكن له حقّ مثل حقّ المغصوب منه
المظلوم ، ولم يكن حرمته حرمته ، فردّ مال المظلوم إليه واجب بلا شبهة ولا ريبة ، لعموم الأدلّة (٢).
وهذا وإن استلزم أن يصير مال الغاصب أيضا عنده مع أنّه يجب ردّه إلى الغاصب ، إلّا أنّه إن أمكن التخليص والردّ إليه لزم ، وإلّا فهو شريك المغصوب ، يأخذ حقّه منه ، وعدم ردّ حقّه إليه حينئذ من جهة عدم إمكانه ، الناشئ من تقصيره وعدوانه ، و « ليس لعرق ظالم حرمة » (٣) ، بل يجب ردّ مال المظلوم ، لمقتضى الأدلّة ، وعدم المانع من الجهة الّتي ذكرت ، بل يجب ردّ مال الغاصب إلى المظلوم من باب المقدّمة ، من جهة مزجه بماله.
نعم ، هو الآن أيضا مال الغاصب ، فيصير شريكه ، وسيجيء في كتاب الغصب تحقيق أمثال ذلك إن شاء الله (٤).
وبالجملة ، الغاصب عرّض ماله لما ذكرناه ، لأنّه يعلم يقينا أنّه يجب وصول
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٤٣.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٣٨٥ ـ ٣٩٣ الأبواب ١ ـ ٩ من أبواب كتاب الغصب.
(٣) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٠٦ ضمن الحديث ٩٠٩ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٥٧ ضمن الحديث ٢٤٣٦٣.
(٤) لاحظ! الصفحات : ٦٢٩ ـ ٦٣٣ من هذا الكتاب.