إلى المساوي أمر آخر ، وهو أن يجعل المساوي عوض الأوّل لا الجمع بينهما ، فتأمّل جدّا!
قوله : ويمكن عدمه إذا ما علم عدم جواز الاستعمال الّذي جوّزه ، إلّا أنّه لمّا فرّط دخل في ضمانه أو مطلقا (١) .. إلى آخره (٢).
فيه ما لا يخفى ، إذ بعد ما صار غاصبا ضامنا لم يعلم كون العين عارية عنده ، لأنّ مقتضى العارية عدم الضمان ، ولأنّ العارية حفظ العين والانتفاع بها بعد المحافظة ، لأنّ المتبادر منها ذلك ، ولأنّ مقتضى العادة عدم رضا المالك بعد التعدّي ، فتأمّل جدّا!
قوله : في الوديعة مع نقل الإجماع وما فيه ، وأنّه ليس بتامّ ما ذكر ، خصوصا في ترك الحفظ بمثل ترك العلف ، لأنّ الإذن السابق موجود ، فتأمّل (٣).
قد عرفت أيضا أنّ الوديعة ليست مجرّد إباحة التصرّف والإذن فيه.
قوله : إلّا أنّ بعض الأخبار (٤) يدلّ على أنّه أمين غير ضامن ، وأنّه لا ضمان عليه إلّا مع الشرط .. إلى آخره (٥).
مضافا إلى أنّه استأمنه في الحفظ يقينا ، لا في الردّ ، فتأمّل جدّا!
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( دخل في ضمانه إمّا مطلقا ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٨٦.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٨٧.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٩ ـ ٩١ الباب ١ من أبواب كتاب العارية.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٨٧.