إلى آخره (١).
كيف يدّعي ظهور عدمهما مع أنّ عموم « على اليد » يشمله ، مع كونه منجبرا بعمل الأصحاب ، كما مرّ؟!
قوله : ولو اغرم الغاصب ، فمقتضى قاعدتهم المشهورة من أنّ ترتّب الأيدي على الغصب موجب للضمان على من تلف في يده (٢) ، أنّه يرجع الغاصب إلى المستعير ، فتأمّل .. إلى آخره (٣).
للغاصب الأوّل أن يقول للثاني ـ الّذي تلفت في يده ـ : ردّ الّذي أخذت منّي إلى صاحبه إن كان وإلّا فعوضه ، لعموم « على اليد » ، ولعلمك بالغصب ، فإن ردّه على صاحبها أخذه منه ، لأنّه لا يستحقّ غير نفس ماله أو عوضه ، لا عوضين ، فتأمّل!
قوله : إذا علم جواز الغرس والوضع على الحائط ، فانقلاعه ليس بمبطل للإذن ، إلّا أن يكون الإذن مخصوصا بزمان وخرج ذلك الزمان .. إلى آخره (٤).
الظاهر أنّه مبطل ، لأنّ إذنه لم يظهر إلّا للوضع والغرس الأوّل ، مع أنّك عرفت أنّ العارية عقد لا مجرّد إباحة التصرّف ، والمعقود عليه لم يكن إلّا الأوّل.
اللهم إلّا أن يقع العقد على كلّ وضع وغرس ، ولم يتحقّق الرجوع أصلا ، فتأمّل.
وبالجملة ، الغرس أمر سوى البقاء مغروسا ، والعقد وقع على الغرس الأوّل والبقاء بعده. أمّا الغرس الثاني ، فليس متعلّق العقد وما وقع العقد عليه ، والتعدّي
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٨٠.
(٢) كذا ، وفي المصدر : ( موجب للضمان ، ويستقرّ الضمان على من تلف في يده ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٨٠.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٨٥.