قوله : وتجويز ذلك (١) غير معلوم ، إلّا أن لا يجوّزوا التعدّد فيه ، كما لم يجوّزوا في إباحة الوطء ، والاحتياط لا يترك .. إلى آخره (٢).
بل الظاهر العدم ، بل لا تأمّل في ذلك بملاحظة كلماتهم في التحليل ، بل وبملاحظة أدلّة التحليل ، مع أنّ الأصل المنع ، فلاحظ وتأمّل!
قوله : ويكره استعارة أحد الأبوين للخدمة ، لأنّ استخدامهما مكروه ، لمنافاته التعظيم لهما .. إلى آخره (٣).
بل بملاحظة الأخبار (٤) ربّما احتمل الحرمة.
قوله : ويدلّ عليه الروايات الصحيحة أيضا ، ولكن في بعضها قيد بأنّه إن كان أمينا لم يضمن .. إلى آخره (٥).
لا تدلّ إلّا أنّها إن تلفت لا يكون فيه غرامة ، لا أنّ المستعير إذا أتلفه بالانتفاع لا يكون ضمان أيضا ، مع أنّ عدم الضمان في العارية إنّما هو بالنسبة إلى المنفعة خاصّة ، إلّا أن يقال : إذا توقّف الانتفاع على التلف والنقص ، فمطلق الرخصة يدلّ على الإذن في الإتلاف بغير عوض كالمنفعة ، فتأمّل!
قوله : والظاهر عدمهما ، ولهذا قال في « الشرائع » (٦) بعد الحكم المذكور ..
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( وتجويز مثل ذلك ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٦٩.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٧٠ ، تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٢١٠.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢١ ـ ٤٨٧ البابين ٩٢ و ٩٣ من أبواب أحكام الأولاد.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٧١.
(٦) كذا ، وفي المصدر : ( ولذا قال في شرح الشرائع ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه من النسخ ، لأنّ نصّ العبارة الّتي ذكرها الشارح ـ والّتي هي : ( والوجه تعلّق الضمان بالغاصب حسب ) ـ مذكور في شرائع الإسلام : ٢ ـ ١٧٢.