ذكر لبيان حكم نفسه ، لا أن يذكر تقريبا لبيان حكم آخر ، إذ في الثاني تضعف دلالته غاية الضعف.
وكيف كان ، فبيعه إنّما هو بحسب الضرورة ، والضرورة تتقدّر بقدرها ، فإذا أمكن أن يباع بشرط خيار الفسخ إلى مدّة معيّنة طويلة بحيث إذا ظهر المولى ولم يرض بفسخ ، ولا يكون حينئذ نقصان على المولى أصلا ، وإلّا فيباع بالنحو الّذي هو أصلح للمولى وأقلّ ضررا.
قوله : دليل المجوّز عموم أدلّة حكم اللقطة (١) ، ويدلّ عليه صحيحة زرارة في « الفقيه » ، في باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط ، عن أحدهما عليهماالسلام ، أنّه قال في لقيطة وجدت ، فقال : « حرّة لا تشتري ولا تباع ، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا (٢) ، فأمسك أو بع إن (٣) أحببت ، هو مملوك لك » (٤) ، وفي المتن شيء ، فتأمّل .. إلى آخره (٥).
شمول أدلّة اللقطة لما نحن فيه محلّ تأمّل ، لعدم التبادر ، ولأنّه على هذا يجوز التصدّق أيضا ، ولم يقل أحد ، وورد رواية ظاهرها متروك ، وخلاف الظاهر لا دليل على كونه حجّة.
قوله : إذ لا مانع من العموم مع قبول الحاكم ، كالوقف على جهات العامّة ،
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( اللقيطة ).
(٢) في مجمع الفائدة والبرهان : ( وإن كان ولد مملوك لك ، ولكن كان عن الزنا ) ، وما هنا موافق لمصادر الحديث.
(٣) في من لا يحضره الفقيه : ( وإن ) ، وما هنا موافق لمجمع الفائدة والبرهان ، ووسائل الشيعة.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ٨٦ الحديث ٣١٩ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٣٠٠ الحديث ٢٢٥٨٢.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٢١.