الّتي لا تأمّل لأحد فيه ، ومرّ في كتاب الحجر تمام الكلام (١) ، فلاحظ!
قوله : ولعلّ دليله أيضا هو الإجماع أو النصّ (٢) ، وإلّا فهو بعيد .. إلى آخره (٣).
ربّما يدلّ على ذلك عموم « كلّ مولود يولد على الفطرة » (٤) ، و « إنّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » (٥) ، وما ماثلهما.
قوله : في صحيحة الحلبي في « الفقيه » ، قال : سئل الصادق عليهالسلام ، قال قلت : من الّذي أجبر على نفقته؟ .. إلى آخره (٦).
في الاستدلال بها إشكال ، لأنّه من الفروض النادرة ، ولأنّ الظاهر أنّه من حيث النسب والسبب من حيث هو ، لا من جهة العوارض ، إذ لا مانع من أنّه مع وجود من ينفق ، أو إمكان النفقة من غير نفسه لا تكون النفقة عليه واجبة ، وإلّا تكون واجبة عليه ، فتأمّل!
قوله : [ ويدلّ على الإنفاق بنفسه ، ] وكذا الرجوع ، فتأمّل. وإن لم ينفق يمكن بيع الكلّ ، ويكون الزائد لقطة .. إلى آخره (٧).
لعلّ وجهه أنّ المطلق دلالته على العموم ، وأنّه لا يحتاج إلى قيد ، إنّما هو إذا
__________________
(١) راجع الصفحة : ٣٧٧ من هذا الكتاب.
(٢) كذا ، وفي المصدر : ( الإجماع والنصّ ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤١٤.
(٤) مرّت الإشارة إليه.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ٤ ـ ٢٤٣ الحديث ٧٧٨ ، عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٦ الحديث ١١٨ و ٣ ـ ٤٦٩ الحديث ١٥ ، وسائل الشيعة : ٢٦ ـ ١٤ الحديث ٣٢٣٨٢.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤١٦ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ٥٩ الحديث ١.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٢٠ ـ ٤٢١.