درء الحدّ أو القصاص أو مطلق الإضرار ، بناء على أنّ الاحتمال بعد باق ، فيتوقّف بسببه في هذه الأحكام ، لأنّ مقتضى ما ذكر عدم العبرة شرعا بالاحتمال ، كما هو الحال في غالب الأحرار أو بعضهم ، وإن كان فيه أبعد ، فتأمّل!
قوله : لأنّ دليل وجوب المعرفة عقلي .. إلى آخره (١).
الوجوب العقلي دليله عقلي ، لا الشرعي ، فلعلّه تعالى عفى عن مثله ولم يعاتبه ولا يعاقبه ، مع أنّه لو تمّ ما ذكره يلزم أن يكون مكلّفا بالفروع الّتي يستقلّ بدركها العقل ، مثل قبح الكذب مطلقا أو المضرّ. إلى غير ذلك ممّا هو في غاية الكثرة ونهاية الوفور ، وفيه ما فيه.
على أنّ ما لا يستقلّ العقل بدركه يدرك بواسطة الشرع ومن قوله ، فيلزم أن يكون ما ذكره من المميّز مكلّفا مطلقا مثل البالغ ، وفيه ما فيه.
مع أنّ العمومات المقتضية للتكاليف على سبيل العموم أكثر من أن يحصى ، بل جلّ التكاليف الفرعيّة من العمومات ، فلا وجه في الاقتصار على مثل « من قال : لا إله إلّا الله فهو مسلم » (٢) ، وأمثاله.
وأيضا ، على ما ذكره يلزم أن يكون العبرة في كلّ تكليف بالتميّز لا بالبلوغ مطلقا ، وفيه ما فيه ، فتأمّل!
قوله : ولا شكّ أنّه أحوط ، وما استدلّ به الشيخ مؤيّد ، فقوله قريب .. إلى آخره (٣).
لكن رفع القلم عن الصبي حتّى يبلغ أو يحتلم (٤) من المتواترات أو المسلّمات
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤١١.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤١٠.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤١٢.
(٤) انظر! الخصال : ٩٣ الحديث ٤٠ و ١٧٥ الحديث ٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ١ ـ ٤٥ الحديث ٨١.