وأنّ العبرة بالدليل ، وكلّ ذلك مرّ منه رحمهالله ، فلا مانع من أن لا يكون آثما ويكون ضامنا ويسمّى غاصبا ، إلّا أنّ تأمّله في الدليل ، والدليل هو حديث « على اليد » (١) المنجبر بعمل الأصحاب ، والدلالة واضحة ، مع أنّها ظاهرة ، والظهور يكفي ، ويؤيّد الظهور فهم الأصحاب.
قوله : ( وأمّا أتلف ، فقرار الضمان على المتلف ) (٢) ، هذا أيضا على عمومه ليس بجيّد .. إلى آخره (٣).
لا يخفى أنّه لا يريد عمومه ، وكلماته في غير هذا المقام صريحة في عدم الإرادة ، فلاحظ وتأمّل!
قوله : وقد عرفت أيضا عدم ظهور صحّته ، وتواتره ، وصراحته أيضا ، وعلى [ فرض ] صدق أنّه غاصب .. إلى آخره (٤).
لا يجب أن يكون متواترا ولا صحيحا أيضا ، بل الانجبار بالشهرة كاف ، لأنّ الراوي وإن كان فاسقا يكفي التبيّن (٥) ، وفي التبيين يكفي الظنّ والظهور ، كما يكتفون في العدالة بالمظنّة ، في ثبوتها ونفس ماهيّتها ، وفي ترجيح التعديل ، وفي تعيين المشتركات ، وأنّ الأصل عدم سقط في الرواية ، وعدم تحريف وتغيير وتبديل ، وغير ذلك ، فتأمّل جدّا!
__________________
(١) مرّت الإشارة إليه آنفا.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٣٧٧ ، وفيه : ( أمّا إذا أتلفه ، فإنّ قرار الضمان على المتلف ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥١٨.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٢٠.
(٥) لاحظ! الحجرات (٤٩) : ٦.