ومنها : ما دلّ على المنع ، مثل رواية عيسى بن عبد الله ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : « كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك ، فإذا تغيّب عنك فدعه » (١).
وصحيحة الفضلاء عن الصادقين عليهماالسلام قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمّي ، قال : « إن أخذه فأدركت ذكاته فذكّه » (٢) ، والمتبادر من لفظ « فأدركت ذكاته فذكّه » تحقّق المنازعة من جهة كلمة « إدراك » ، وكلمة « الفاء » في الموضعين ، ولما ذكرناه ، ولقوله بعد ذلك : « وإن أدركته وقد قتله وأكل فكل ما بقي ، ولا ترون [ ما يرون ] في الكلب ».
وقويّة يونس بن يعقوب ، أنّه قال للصادق عليهالسلام : « عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل ، قال : كل » (٣).
والمرسلة عن الصادق عليهالسلام : « إن أرسلت كلبك على شيء فأدركته ولم يكن معك حديدة ، فدع الكلب يقتله وكل » (٤).
وفي « قرب الاسناد » ، في الصحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن رجل لحق صيدا ـ ظبيا أو حمارا ـ فصرعه بضرب السيف أنّه : « [ إذا ] أدرك ذكاته أكل ، وإن مات قبل أن يغب عنه أكله » (٥).
إلى غير ذلك من الأخبار.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٢٩ الحديث ١١٧ ، وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ٣٥٩ الحديث ٢٩٧٤٥.
(٢) الكافي : ٦ ـ ٢٠٢ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ٣٣٤ الحديث ٢٩٦٧٢ ، مع اختلاف يسير.
(٣) الكافي : ٦ ـ ٢٠٤ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٢٣ الحديث ٩٢ ، وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ٣٣٤ الحديث ٢٩٦٧٤.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ٢٠٥ الحديث ٩٣٤ ، وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ٣٤٨ الحديث ٢٩٧١٢ ، مع اختلاف يسير.
(٥) قرب الاسناد : ٢٧٨ الحديث ١١٠٧.