مع أنّ الآية والأخبار المتضمّنة لإمساك الكلب واشتراطه ظاهرة أيضا ، لظهور أنّ الكلب لا يمسك كيف كان ، وأزيد من القدر الّذي صاحبه يسعى إليه ويسارع ، سيّما ويكون الشرط أن لا يأكل ، كما هو المشهور ، بل المجمع عليه ، كما عرفت.
نعم ، بعض الأخبار ظاهر في عدم تعرّض السائل لحكاية المسارعة وعدمها (١) ، لعدم كون ذلك مدّ نظره أصلا ، وأي يتبع فيه (٢).
نعم ، في غير واحد من الأخبار في الصيد بالسلاح : إنّ « من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ، ثمّ بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع ، وقد علم أنّ سلاحه هو الّذي قتله ، فليأكل منه » (٣).
وفي الصحيح عن الصادق عليهالسلام : إنّ الرميّة يجدها صاحبها. : « إن كان يعلم أنّ رميته هي الّتي قتلته ، فليأكل » (٤).
ويمكن حمل الكلّ على تحقّق المسارعة ، أو اليأس وإدراكها صارعة ، فتأمّل! والظاهر عدم المضايقة في الحلّية بعد العلم بالتذكية.
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ٣٣٣ الباب ٢ من أبواب الصيد.
(٢) كذا.
(٣) الكافي : ٦ ـ ٢١٠ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ٣٦٢ الحديث ٢٩٧٥٠.
(٤) الكافي : ٦ ـ ٢١٠ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ٣٦٥ الحديث ٢٩٧٦٠.