مطلقا ، مثل نجاسة المياه المضافة ، ولم يرد فيها سوى نجاسة المرقة (١) ، بل النجاسة الشرعيّة أعمّ بلوى وأشدّ حاجة بمراتب ، ولم يرد حديث أصلا في أنّها ما هي ، بل نجاسات الأشياء لم تثبت إلّا من وجوب الغسل ونحوه ، ممّا ليس وجهه منحصرا في النجاسة ، كما اعترف به في « المدارك » (٢) وغيره (٣) ، ولو لا فتاوي الأصحاب لم تثبت أصلا ورأسا ، كما لا يخفى ، ولا يمكن (٤) الرجوع إلى النجاسة العرفيّة واللغويّة بالبديهة ، فتأمّل.
قوله : ومعلوم أن لا موجب له إلّا عقد البيع ، وهو ظاهر (٥).
يحتاج إلى التأمّل ، إذ لعلّ الموجب هو ما ذكر وسيذكر ممّا دلّ على نقل الملك حسب ، فهو في الحقيقة دليل للأكثرين لا حجّة عليهم ، فتأمّل.
قوله : ولأنّ الظاهر أنّ الغرض حصول العلم بالرضا ، وهو حاصل (٦).
في كثير من المواضع يجبر الحاكم ويكره المالك على بيع ماله مثل : وفاء دينه ، ونفقة واجب النفقة ، وتقويم العبد على معتقه وفكّه من الرقّ ليرث. إلى غير ذلك مما لا تحصى ، فالرضا غير حاصل قطعا ، فإذا كان الغرض من العقد هو العلم بالرضا ليس إلّا ، يلزم أن يكون فعل الحاكم عبثا لغوا محضا ، بل وحراما أيضا.
وأيضا ، كثيرا ما يقطع بالرضا أشدّ الرضا ، بل وتمنّي ذلك ، بل ويصرّحان
__________________
(١) لاحظ! الكافي : ٦ ـ ٢٦١ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٨٦ الحديث ٣٦٥ ، الاستبصار : ١ ـ ٢٥ الحديث ٦٢ ، وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٠٦ الحديث ٥٢٩.
(٢) مدارك الأحكام : ٢ ـ ٢٥٩.
(٣) جامع المقاصد : ١ ـ ١٦٥.
(٤) في ألف ، ب ، ج : ( ويمكن ).
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤١.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤١.