( افعل ) حقيقة في الطلب أو الاستحباب ـ مثلا ـ وكذا لا تفعل في الكراهة ، ولفظ العام في الخاص. إلى غير ذلك ، لكثرة استعمالهم وقولهم غاية الكثرة ، بل وربّما كان أكثر من الحقيقة ، ولا شكّ في أنّ الاستدلال باطل.
وأيضا ، لا نزاع في أنّ البيع الّذي هو في مقابل الشراء معنى يعبر عنه بلفظه المختصّ به ، وهو البيع ، أو المشترك بانضمام القرينة مثل التمليك ، أو مجرّد القرينة.
وإنّما النزاع في البيع الّذي هو عقد مشتمل على الإيجاب والقبول بالنحو الّذي يقتضي النقل من الطرفين جميعا أنّه هل يكفي تحقّقه بمجرّد القرينة المظهرة للمعنى الأوّل ، وقبوله بالنحو المذكور أم لا؟ وعلى الأوّل هل القرينة معتبرة شرعا أم هي مثل الرمل والجفر والأسطرلاب وأمثالها؟ فتأمّل.
قوله : [ ما كان يليق من الشارع ] إهماله مع تبادر غيره ، وكمال اهتمامه بحال الرعيّة .. إلى آخره (١)
قلت : قد ورد عنهم عليهمالسلام أنّ المحلّل والمحرّم هو اللفظ (٢) ، ورد عنهم في مقام إفادة العقد اللزوم ، فليلاحظ وليتأمّل.
وورد في أخبار معتبرة ، وأيضا ورد في مقام تعليم العقد بقول كذا وكذا فإذا قال : كذا يصير كذا ، ورد كذلك كثيرا (٣) ، هذا وغيره ، مع اشتهار الفتاوي واتّفاقها ، فإنّ عبارة « المقنعة » (٤) في غاية الظهور في الموافقة لسائر الفقهاء المتقدّمين ، مع أنّ كثيرا ممّا هو مثل المقام ، بل وأشدّ لم يرد فيه نصّ واف ، بل لم يرد
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤٠.
(٢) الكافي : ٥ ـ ٢٠١ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٥٠ الحديث ٢١٦ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٥٠ الحديث ٢٣١١٤.
(٣) راجع! الكافي : ٥ ـ ١٩٨ الحديث ٧ و ٢٠٨ الحديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٣٤ الحديث ٥٨٣ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٤٧ الحديث ٢٠٣ و ٥٦ الحديث ٢٤٥ و ٥٩ الحديث ٢٥٤ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٨٢ الباب ٢٥ من أبواب أحكام العقود.
(٤) المقنعة : ٨٣١.