عن غير سؤال .. إلى آخره (١).
الداعي على الحمل إن كان موجودا ، فلا يمنع منه ما ذكره ، إذ المقام لعلّه اقتضى الأمرين كما اقتضى الحكم بخلاف الحقّ ، وإلّا فلا وجه للحمل عليها ، بل لا بدّ من الحمل على مرّ الحقّ ، وقد عرفت ما يظهر منه الاقتضاء.
قوله : فإنّه قد فهم عدم التحريم ممّا تقدّم ، وأنّ قوله عليهالسلام في الأوّل « إنّما الحرام ما حرّمه الله في كتاب » (٢) .. إلى آخره (٣).
الّذي فهم ممّا تقدّم أنّ نهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم المعهود المعروف (٤) ما كان إلّا لأجل فناء ظهور (٥) ، فالنهي ما تعلّق إلّا به ، وإلّا فهي حلال ، والّذي ظهر من صحيحة ابن مسكان (٦) ـ الّتي هي الأصل في المقام ـ أنّ النهي المعهود عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان عن نفس طرقها ، فلا يأكل إلّا أن يضطرّ ، والمعلّق على الاضطرار ظاهر في كونه بغير الاضطرار غير حلال ، فالدلالة مؤكّدة مضادّة لدلالة تلك الأخبار.
فالحمل على التقيّة متعيّن ، لكون تلك الأخبار موافقة لطريقة الشيعة ودأبهم ، وكون الصحيحة وما وافقها موافقة لطريقة أهل السنّة.
والتوجيه لورود (٧) نهيين عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أحدهما على الكراهة ـ وهو
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٦١ ، وفيه : ( بعيد من غير سؤال ).
(٢) الكافي : ٦ ـ ٢٤٥ الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١١٧ الحديث ٣٠١٢٠.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٦١.
(٤) أي : نهيه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن لحوم الحمير يوم خيبر ، لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٢٣ الحديث ٣٠١٣٦.
(٥) كذا في كافّة النسخ ، والظاهر أنّ الصواب : ( ظهورها ) أو : ( فناء الظهور ) ، أي ظهور الدوابّ.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٦١ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٢١ الحديث ٣٠١٣١.
(٧) كذا ، والظاهر أنّ الصواب : ( بورود ).