وأيضا ، سيجيء في بحث القرض أنّ المفسد للزيادة والمحرّم لها إنّما هو الشرط وبدونه يصحّ وإن كان من نيّتهما ، فتأمّل.
قوله : ولأنّ الظاهر أنّه يصدق أنّه تجارة عن تراض وهو كاف .. إلى آخره (١).
كون التجارة عبارة عن مجرّد التراضي غير ظاهر ، وكون إفادتها اللزوم مطلقا أيضا كذلك ، لكن الظاهر أنّه رحمهالله في هذا المقام غرضه إثبات الإباحة ومجرّد الملكيّة ، لا اللزوم أيضا ، وبعد هذا يتصدّى لإثباته ، حيث يقول : ( ووجهه أنّ هذا العقد .. إلى آخره ) (٢).
قوله : ولكن ظاهر كلامهم اللزوم ، فتأمّل (٣).
لا خفاء في أنّ الإباحة كانت حاصلة ، بل والملكيّة أيضا عند الأكثر بمقتضى الأدلّة ، فلا وجه لضمان التالف ولا لجواز الرجوع ، لأنّه عوض عن التالف ، فله أن يقول : ائتني بمالي الّذي كان عوض مالك حتّى أعطيك العوض ، وهذا هو مرادهم من اللزوم ، فتأمّل.
قوله : أربعة عشر دليلا من الكتاب والسنّة والإجماع وترك البيان .. إلى آخره (٤).
أمّا الإجماع فدعواه عجيب ، وأمّا الكتاب والسنّة فقد مرّ الكلام ، مضافا إلى أنّه لا عموم فيها ، بل الموجود هو المطلقات في غير مثل : ( أَوْفُوا
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤١.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤١.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤١.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤٢.