بِالْعُقُودِ ) (١) وأمّا فيه فقد مرّ ما عرفت ، وسيجيء أيضا ، والمطلق لا يرجع إلى العموم إلّا فيما إذا كان إرادة البعض من دون بعض آخر ترجيحا من غير مرجّح ، وحيث حصل اليقين بأنّ المقرون بالصيغة المعتبرة مراد قطعا من دون شائبة وريبة فالحكم بالعموم حينئذ من أين؟
وأيضا ، قيل : العمل بالظنّ في مقام التمكّن من اليقين وعدم مانع منه أصلا حجّيته وجوازه محلّ نظر ، لعدم دليل يقيني حينئذ ، والظنّ ليس بحجّة حتّى ينتهي إلى اليقين ، وهو مسلّم عند الفقهاء ، فتأمّل.
قوله : والضيق المنفي عقلا ونقلا .. إلى آخره (٢).
هذا كسابقه ، يناسب عدم المضايقة ، لا صيرورة الشيء شرعيّا يترتّب عليه الأحكام المخالفة ، للأصل والسهولة والضيق ، فتدبّر.
قوله : [ ووجهه ] أنّ هذا العقد أفاد الملك .. إلى آخره (٣).
لو ثبت كونه عقدا حقيقيّا كان كذلك ، لكن الشأن في ثبوته.
قوله : [ ولا دليل فيه ] ، والأصل عدمه ، ولما مرّ .. إلى آخره (٤).
هو معارض بأصالة عدم اللزوم ، بل يمكن أن يقال : القدر الثابت الملكيّة الّتي لا تنافي عدم اللزوم ، فتبقى أصالة عدم اللزوم من غير معارض ، لكن يبقى الإشكال في أنّ جميع موارد الاستصحاب يمكن للنقض (٥) بهذا النحو ، ودفع الإشكال بحيث لا ينفي حجيّة الاستصحاب ، ربّما لا يخلو عن إشكال ، وتحقيق
__________________
(١) المائدة ٥ : ١.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤٢.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤٢.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤٢ ـ ١٤٣.
(٥) في ألف ، ه : ( النقض ).