ثلثاه ، وفيه إيماء إلى عدم الاختصاص بالعصير العنبي ، حيث أتى بأداة العموم في الجواب ، والسؤال ليس بمخصّص عند المحقّقين ، فتأمّل! على أنّ ما ذكرناه أكثرها ـ في الحقيقة ـ أدلّة فقهيّة تصلح للاستناد إليه بخصوصه.
وبالجملة ، بعد الإحاطة على جميع ما أشرنا إليه لعلّه لا يبقى مجال للتأمّل.
والاعتراض (١) على رواية النرسي بأنّ أصله لم يروه الصدوق وابن الوليد ، وكان يقول : ( وضعها محمّد بن موسى ، ومن ثمّ لم يذكر هذه الرواية في الكتب الأربعة ولا أسند إليها في كتب الاستدلال ) (٢) انتهى. فيه ، أنّ أصل ترك الرواية من ابن الوليد ، والصدوق قلّده ، لحسن ظنّه به ، على ما صرّح به في « الفقيه » (٣).
وقد حقّقنا في تعليقتنا على رجال الميرزا ضعف تضعيفات القمّيين (٤) ، فإنّهم كانوا يعتقدون ـ بسبب اجتهادهم ـ اعتقادات من تعدّى عنها (٥) نسبوه إلى الغلوّ ، مثل نفي السهو عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو إلى التفويض ، مثل تفويض بعض الأحكام إليه ، أو إلى عدم المبالاة في الرواية والوضع ، وبأدنى شيء كانوا يتّهمون ـ كما نرى الآن من كثير من الفضلاء والمتديّنين ـ وربّما يخرجونه من قم ويؤذونه (٦). وغير ذلك.
وأمّا غيرهم ، فكانوا يعملون بأحاديث هؤلاء ولا يلتفتون إلى قول
__________________
(١) الشيعة : ٢٥ ـ ٢٩٥ الحديث ٣١٩٤٤ ، وفيها : ( ما طبخ على الثلث فهو حلال ).
(١) في النسخ : ( واعتراض ) ، وما أثبتناه هو الصواب ظاهرا.
(٢) لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ ـ ١٤٦ ، بيد أنّ العبارة ليست بالنصّ ، وإنّما نقلت بالمعنى.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ ـ ٥.
(٤) تعليقات على منهج المقال : ٨.
(٥) في النسخ : ( عنه ) ، وما أثبتناه هو الصواب.
(٦) لاحظ! تعليقات على منهج المقال : ٤٣.