أنّه بعد ما ترك في الحباب وغيرها ويصفو يبقى أجزاء أرضيّة كثيرة تحت الماء ، سيّما في أيّام الربيع ، وزيادة الماء من جهة الأمطار والثلج وغيره.
على أنّه روى الكليني في الصحيح عن معمّر الثقة ، عن الكاظم عليهالسلام ، قال : « قلت : ما يروي الناس في أكل الطين وكراهيّته؟ قال : إنّما ذاك المبلول ، وذاك المدر » (١).
وفي « الوافي » ـ بعد نقله ـ قال : ( وكأنّه أراد بحصرها في الطينين إخراج غيرهما ممّا يستهلك في الدبس ونحوه ) (٢).
لكن ، الظاهر أنّه إذا كان مطرا يكون حراما ، وربّما كان الإضرار بالإكثار من الشرب أو بغاية كثرة التراب فيه ـ كما هو المشاهد المحسوس ـ يتولّد من شربه أمراض المثانة والكلية والكبد ، والحصى فيها.
نعم ، ربّما يوجب التنزّه عنه الحرج في الدين والعسر ، بل وربّما يصل إلى ما لا يطاق.
وممّا ذكر ظهر حال التراب في الحنطة ونحو ذلك.
وكيف كان ، الأحوط الاجتناب في القدر العادي أيضا ، إلّا أن [ لا ] يمكن ، أو يلزم الحرج الشديد ، والله يعلم.
قوله : قال : يحرم على الناس أكل لحومهم ، ويحلّ لهم أكل لحومنا .. إلى آخره (٣).
وفي « الغوالي » : وروي عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : « من أكل من تربة
__________________
(١) الكافي : ٦ ـ ٢٦٦ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٢٢٠ الحديث ٣٠٣٨٦.
(٢) الوافي : ١٩ ـ ١٣٤ ذيل الحديث ١٩٠٨٧.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢٣٧ ، وهي قطعة من رواية الحسن بن فضّال : تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٧٤ الحديث ١٤٥ ، وسائل الشيعة : ١٤ ـ ٥٢٨ الحديث ١٩٧٥٢.