تلطّخ به ) (١) ، وتؤيّده صحيحة معمّر بن خلّاد ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : « قلت له : ما يروي الناس بالطين وكراهيّته (٢)؟ قال : إنّما ذاك المبلول ، وذاك المدر » (٣) ، وهذه تدلّ على أنّه بعد اليبوسة أيضا حرام .. إلى آخره (٤).
لا يخفى على المتتبّع في الأخبار والفتاوي أنّ المراد من الطين في المقام هو القطعة من المدار ، بل وأعمّ منه ومن التراب. إن عمّ لا يعتبر فيه وجود الماء ، كما هو الحال في المستثنى ، أي طين قبر الحسين عليهالسلام ، أو طين الأرمني.
وبالجملة ، لا شكّ في أنّ المراد منه الأجزاء الأرضيّة من غير اعتبار ماء فيه أصلا ورأسا ، وعلى فرض وجود الماء فيه فمعلوم أنّه لا دخل له في الحرمة أصلا ، وينبّه على ما ذكرنا حكاية الإضرار (٥) ، وكون آدم خلق من الأرض ، فحرم عليه أكلها (٦) ، وأمثال ذلك.
وكذا ما ورد من حدّ طين قبر الحسين عليهالسلام (٧).
ومقتضى الأخبار والفتاوي أنّ التراب كلّها حرام (٨). نعم ، التراب الممزوج بالماء في مثل شطّ الفرات حلال طاهر (٩) ، لأنّ الأئمّة عليهمالسلام كانوا يشربون ، وكذا المسلمون جميعا في الأعصار والأمصار كانوا يشربون من بطن الشطوط ، مع
__________________
(١) القاموس المحيط : ٤ ـ ٢٤٧.
(٢) كذا ، وفي المصادر : ( في أكل الطين وكراهيّته ).
(٣) الكافي : ٦ ـ ٢٦٦ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٢٢٠ الحديث ٣٠٣٨٦.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢٣٤.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٢٢٠ الأحاديث ٣٠٣٨٧ و ٣٠٣٩١ و ٣٠٣٩٢ و ٣٠٣٩٨.
(٦) الكافي : ٦ ـ ٢٦٥ الحديث ٤ ، المحاسن للبرقي : ٢ ـ ٣٨٧ الحديث ٢٣٦٨ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٢٢١ الحديث ٣٠٣٩٠.
(٧) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٢٢٧ الحديث ٣٠٤٠٣.
(٨) لاحظ! مختلف الشيعة : ٢ ـ ١٣٤ ، المهذّب البارع : ٤ ـ ٢١٩.
(٩) في د ، ه : ( حلال ظاهرا ).