صغره ، فلذا كأنّه لا اعتداد به ، سيّما إذا كان خفيّا ومع [ ذلك ] يكون في الرأس لا الجسد ، فربّما كان مدّ النظر الجسد ، مع أنّ. ضعيف (١).
مع أنّ رواية أبي يحيى (٢) نهي عن البيع ، والقصّاب لا يبيع الرأس ، فضلا عن الخرز والحدق ، إذ لا قيمة لهما أصلا من جهة نهاية الحقارة.
مع أنّ دلالة السبعة على عدم حرمة الزائد بالمفهوم ، ولا يعارض المنطوق ، فلا يعمله العمل روايتي ابن أبي عمير وإسماعيل ، لما ذكرنا.
وعدم التعرّض للمشيمة ، لأنّها قلّ ما يتحقّق ، فالنظر في رواية ابن أبي عمير على الغالب المتعارف ، وفي رواية إسماعيل على غير الغالب أيضا ، مع أنّك عرفت أنّ في طريق الصدوق الصحيحة ذكر الرحم أيضا ، وهو المشيمة ، وسيجيء عن الشارح أنّ الإباحة مذهب العامّة.
قوله : [ للإجماع المنقول ، والنصّ المجبور ضعفه به ] ، ولا ينافي ذلك عدم الحكم بتحريم جميع ما اشتمل عليه ، فتأمّل .. إلى آخره (٣).
المنافاة ظاهرة ، لأنّ النصّ بعد الانجبار يصير حجّة بلا شبهة ، فلا معنى للاحتجاج ببعضه خاصّة من دون وجود مانع من طرف الأدلّة بالنسبة إلى ما لم يقولوا بحرمته ، فالأصل حرمة كلّ ما تضمّنه ، إلّا أن يخرجه مخرج ، ومع ذلك يحصل الوهن بالنسبة إلى الباقي عند أمثال الشارح ، كما لا يخفى.
قوله : والرواية ضعيفة السند (٤) ، وأنت تعلم أنّه ينفصل من الجرّي أجزاء ،
__________________
(١) كذا في : ألف ، د ، ه ـ ، وهذه العبارة ساقطة من النسخ الأخرى.
(٢) الكافي : ٦ ـ ٢٥٣ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٧١ الحديث ٣٠٢٦٦.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢٤٢.
(٤) أي : رواية عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام : الكافي : ٦ ـ ٢٦٢ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٢٠٢ الحديث ٣٠٣٤٢ ، الدروس : ٣ ـ ٩.