ويعضدها ما في « الفقيه » (١) ، بل لعلّ ما فيه هو هذه الرواية ، بل لا شكّ في ذلك ، فإنّه روى في كتاب « الخصال » بطريق صحيح إلى ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليهالسلام قال : « لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث ، والدم ، والطحال ، والنخاع ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيين ، والرحم ، والحياء ، والأوداج ، أو قال : العروق » (٢) انتهى.
فظهر [ أنّ ] مستنده هو الرواية الصحيحة المذكورة ، فظهر عدم الضرر من جهة سهل بن زياد أيضا.
وأمّا سهل ، فلا ضعف فيه أصلا ، كما حقّقنا في الرجال (٣) ، ولذا لم يطعن عليه الشيخ ولا غيره من القدماء في مقام أصلا ، وقبلوا حديثه ، ولو ردّوا ردّوا من غير جهته البتّة.
ورواية إسماعيل أيضا كالصحيحة ، لأنّ إبراهيم بن هاشم معلوم أنّه كالثقة ، وكذا إسماعيل ، لأنّ القمّيين عملوا برواياته ، وهم كانوا يخرجون عن قم من كان يروي عن غير الثقة ، وفي الظنّ أنّ يونس ساقط من سند الرواية.
ولعلّ الاختلاف في الروايات من جهة أنّ « لا يؤكل » قائل للكراهة (٤) أيضا ، مع أنّه ربّما كان عدم التعرّض من جهة عدم كونه مأكولا كالفرث والعلباء ، إذ لا يتيسّر أكله (٥) ، ولو تيسّر وأمكن لم يكن مأكولا ـ عادة ـ للعرب ، أو من جهة كونه في غاية القلّة والخفاء ، إذ مثل ذلك ربّما لا يحصى في النظر من جهة نهاية
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ٢١٩ الحديث ١٠١٠.
(٢) الخصال : ٤٣٣ الحديث ١٨.
(٣) تعليقات على منهج المقال : ١٧٦.
(٤) كذا في النسخ ، والظاهر أنّ المراد : ( قابل للكراهة ) ، أو : ( مقول للكراهة ).
(٥) في د ، ه : ( لا يتيسّر أكل العلباء ).