عين ولا أثر. نعم ، إن كان لا يمكن أكله أو يمكن لكن يضرّ ويؤذي يكون حراما جزما من دون تأمّل ، ولعلّ عدم [ ذكر ] الفقهاء لهما لغاية الظهور ، يعني العظام الغير المضرّ [ ة ] اللطيفة لا دليل على حرمتها ، بل مقتضى كلّ واحد من الأخبار والإجماعات والأصول والعمومات حلّها بلا تأمّل.
وحكم بحرمة القرن والظلف أيضا (١). وفيه : أنّهما ليسا من المأكولات بلا شبهة ، ولذا لم يتعرّض لاستثنائهما منهما أحد من الفقهاء كالعظم غير المأكول.
قوله : مع الإرسال سهل بن زياد ، ويدلّ على تحريم سبعة أشياء : رواية أبي يحيى الواسطي ، يرفعه (٢) ، قال : « مرّ أمير المؤمنين عليهالسلام بالقصّابين ، فنهاهم عن بيع سبعة [ أشياء ] من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم ، والغدد ، وآذان الفؤاد ، والطحال ، والنخاع ، والخصي ، والقضيب » (٣). الخبر ، وعدّ فيه آذان القلب من المنهيّ ، وما نعلم القائل به ، بل قيل : إنّه مكروه ، فكأنّ له ولعدم الصحّة [ حمل ] على الكراهة بالنسبة إليها .. إلى آخره (٤).
الإرسال من ابن أبي عمير ، فلا يضرّ من وجوه ، لقبول الأصحاب مراسيله وجعلها كالمسانيد (٥) ، ولكونه ممّا أجمعت العصابة ، ولكونه ممّن لا يروي إلّا عن الثقة ، كما صرّح به الشيخ في « العدّة » (٦) ، مضافا إلى كونها في « الكافي » (٧).
__________________
(١) بداية الهداية : ٢ ـ ٣١٤.
(٢) كذا ، وفي المصدر : ( رفعه ).
(٣) الكافي : ٦ ـ ٢٥٣ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٧١ الحديث ٣٠٢٦٦.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢٤١.
(٥) لاحظ! الفهرست للطوسي : ١٤٢ ، رجال العلّامة الحلّي : ١٤٠.
(٦) عدّة الأصول : ١ ـ ٣٨٦.
(٧) الكافي : ٦ ـ ٢٥٤ الحديث ٣.