كما ورد التفسير بذلك صريحا (١) بحيث لا يبقى [ شكّ ] ، والفصحاء في مقام الحياء ربّما لا يذكرون لفظ الفرج والحياء ، بل يذكرون لفظ الجلد ، فلو كان المراد من الجلد غير ما ذكرنا لزم مفاسد كثيرة ، ظهر بعضها ممّا ذكر.
وممّا ينادي بذلك ، الأخبار المتواترة على حلّية الطيور والسمك بعد الآيات القرآنيّة ، ومن الضروريّات العادية عدم سلخ هذين الصنفين وطبخهما مع الجلد ، بحيث لا يبقى على النساء تأمّل في ذلك ، فضلا عن الرجال [ ف ] هذا عندهم من [ قبيل ] كون صلاة الظهر ـ مثلا ـ أربع ركعات.
فمن الأخبار المتواترة وطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار ، مع كثرة وعام البلوى (٢) صار من اليقينيّات ، بل والبديهيّات ، بحيث لا يمكن إنكاره إلّا من مكابر ، بل غير خفيّ أنّهم في الأعصار والأمصار كانوا يأكلون الأرجل (٣) والرؤوس أيضا مع الجلد المطبوخ معها.
مع أنّه من المعلومات أنّ الحديث المجهول ليس بحجّة ـ وحقّق في محلّه ـ وأنّه مذهب الشيعة وأهل السنّة سواء (٤) ، فإذا لم يكن حجّة فكيف يقاوم الأدلّة المتقدّمة من الأصول والعمومات المتواترة والأدلّة الواضحة في المقام ، بل منها قطعيّ قطعا ، مع أنّ الصحيح لو كان شاذّا لا يجوز العمل به ، فضلا أن يعارض به اليقينيّات؟! وحكم رحمهالله بحرمة العظم (٥) ، ولم يرد في الأخبار المذكورة ولا الفتاوي منه
__________________
(١) راجع! مجمع البيان : ٥ ـ الجزء الرابع والعشرون ـ ١٤.
(٢) كذا في النسخ ، والظاهر أنّ الصواب : ( مع كثرة وعموم البلوى ).
(٣) في النسخ : ( الإبل ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.
(٤) لاحظ! عدّة الأصول : ١ ـ ٣٨٥ ، الفوائد المدنيّة : ٨٢.
(٥) بداية الهداية : ٢ ـ ٣١٤.