نعم ، صحيحة هشام (١) مخصّصتها (٢) ، فلعلّه لم يعمل بها ، أو بنى على أنّ التعريف ورد مورد الغالب المتعارف ، على تقدير ثبوت كون العذرة حقيقة في الغائط ، فتأمّل! لكن الحقّ ، أنّ المعنى العرفي لا ربط له بالنجاسة الشرعيّة ، فالأظهر الاختصاص بعذرة الإنسان ، إلّا أن يتحقّق خباثة ، والأحوط التنزّه عن الجميع.
قوله : وفي بعض الروايات ما يدلّ على أنّه لا بدّ من كون غذائها ذلك ولم يكن له غذاء غيرها ، وأنّه لا بدّ من الاتّصال ، فلو خلطت لم يحرم ولم تصر جلّالة ، وهي مرسلة موسى بن أكيل ، عن بعض أصحابنا (٣) ، عن أبي جعفر عليهالسلام : « في شاة شربت بولا ثمّ ذبحت ، قال ، فقال : يغسل ما في جوفها ، ثمّ لا بأس به .. » (٤) .. إلى آخره (٥).
في دلالته على ما ذكره نظر ، إذ لا يستفاد غير أنّ ذلك يكون غذاءها ، لا أنّ جميع ما دخل في حلقها من غير المشروبات يكون منحصرا فيها ، بل في الدلالة على انحصار الغذاء فيها أيضا نوع تأمّل ، سيّما وأن يكون الحصر حقيقيّا ، إذ يكفي إطلاق العرف أنّه غذاؤها ، فتأمّل.
مع أنّ صحيحة هشام تفيد ما هو أعمّ من الغذاء ، فضلا عن التمحّض.
__________________
(١) الكافي : ٦ ـ ٢٥٠ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٦٤ الحديث ٣٠٢٤٥.
(٢) في ألف ، ج ، د : ( مخصّصها ).
(٣) كذا ، وفي وسائل الشيعة : ( عن بعض أصحابه ).
(٤) الكافي : ٦ ـ ٢٥١ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٦٠ الحديث ٣٠٢٣٩.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢٤٩. وفي حاشية د في مقابل قوله : ( فلو خلطت لم يحرم ) عبارة : ( يمكن أن يقال أنّ مراده من الخلط : خلط الغذاء السابق بالغذاء اللاحق ، وهو الظاهر ، فتأمّل! ). ووردت هذه العبارة في : ب بموضع متأخّر عن هذا المكان ، والظاهر أنّ الأنسب كونها هنا.