والمختلط أيضا على قسمين ، قسم اشتبه الحلال منه بالحرام ، وقسم مزج الحرام بالحلال ، والثاني حرام جزما ، لوجوب التجنّب (١) عن الحرام ، والأوّل ربّما قيل أيضا.
قوله : صحيحة ضريس الكناسي الثقة ، قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم ، فآكله (٢)؟ فقال : أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكله (٣) ، وأمّا ما لم تعلم فكله حتّى تعلم أنّه حرام » (٤) فيه تأمّل ، فتأمّل. والأصل والعمومات وحصر المحرّمات يرجّح الحلّ ، مع أنّه يمكن قراءة « الحرام » منصوبا ، ليكون مفعولا وموافقا لغيرها .. إلى آخره (٥).
يظهر أنّ هذا في غير المحصور ، وربّما كان الأوّل (٦) أيضا كذلك ، لظهور حلّية الجميع من دون استثناء لقدر النصّ من الحرام ، فإنّ الآكل للجميع يعلم يقينا بأكل الحرام ، بخلاف غير المحصور ، فإنّه لا يحصل العلم بأكل الحرام بعنوان اليقين لشخص واحد ، بل يعلم أنّ الجميع أكلوا الجميع ، ولا ضير فيه ، فتأمّل!
قوله : ولكن العمل بها مشكل ، لضعفها .. إلى آخره (٧).
يمكن أن يقال : الضعف منجبر بعمل الأصحاب ـ أي المشهور ـ ، بل الشهيد
__________________
(١) في ألف : ( البحث ).
(٢) كذا ، وفي تهذيب الأحكام ووسائل الشيعة : ( أنأكله ) ، وفي مجمع الفائدة والبرهان : ( لا نأكله ).
(٣) كذا ، وفي تهذيب الأحكام ووسائل الشيعة : ( فلا تأكل ) ، وما هنا موافق لما في مجمع الفائدة والبرهان.
(٤) تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٧٩ الحديث ٣٣٦ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٢٣٥ الحديث ٣٠٤٢٤.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢٧٢.
(٦) أي صحيحة عبد الله بن سنان : وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٨٧ الحديث ٢٢٠٥٣.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢٧٤.