المعنى (١) ، فلاحظ.
فالرواية صحيحة بلا شبهة ، مع أنّ الظاهر من « عدّة الشيخ » أنّ الشيعة مجمعة على العمل بروايات غياث ومن ماثله عنده من العامّة (٢).
قوله : وما في رواية أبي حمزة الثمالي ـ الطويلة (٣) ـ عن أبي جعفر عليهالسلام : « سأله قتادة البصري عن الجبن ، فقال عليهالسلام : لا بأس به ، فقال : إنّه ربّما جعلت فيه إنفحة الميّت! قال عليهالسلام : ليس بها بأس » (٤) .. إلى آخره (٥).
يظهر من هذه الرواية أنّ الإنفحة ليس فيها روح وحياة ، ولهذا استقصي.
قوله : إذا كان الاشتباه في المحصور ، وللرواية (٦) الّتي ينقلونها أنّه قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ما اجتمع الحلال والحرام إلّا غلب الحرام الحلال » (٧) ، ولأنّه يجب الاجتناب عن المحرّم ، وما يحصل إلّا باجتناب الكلّ .. إلى آخره (٨).
هذه الأدلّة منه إنما هي فيما إذا خلط ، أمّا لو كان قطعة واحدة من لحم لا يدري أنّه ميتة أم مذكّى ، فدليله أصالة عدم تحقّق التذكية الشرعيّة ، لكن سيجيء الحديث الدالّ على الامتحان (٩).
__________________
(١) تعليقات على منهج المقال : ٣٥٦.
(٢) لاحظ! عدّة الأصول : ١ ـ ٣٨٠.
(٣) لم ترد في المصدر : ( الطويلة ).
(٤) الكافي : ٦ ـ ٢٥٦ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٧٩ الحديث ٣٠٢٨٦ ، ولفظ الحديث في مجمع الفائدة والبرهان مغاير لما في المصادر.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢٦٨ ، مع اختلاف.
(٦) كذا ، وفي المصدر : ( في المحصورة ، للرواية ).
(٧) عوالي اللآلي : ٢ ـ ١٣٢ الحديث ٣٥٨ و ٣ ـ ٤٦٦ الحديث ١٧ ، مستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٦٨ الحديث ١٤٧٦٩.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢٧١.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢٧٤ ، وسيشير إليه المحشّي في الصفحة ٧١٩ ـ ٧٢٠.