اكتست (١) الجلد الغليظ فلا بأس بها » (٢) ، وقيّدها (٣) ما في رواية زرارة المتقدّمة من عدم البأس بمطلق البيض (٤) ، ويفيد (٥) عدم أكلها بما إذا لم تكتس القشر الأعلى .. إلى آخره (٦).
السند صحيح إلى غياث ، وهو ثقة عند « النجاشي » (٧) ، وإن قال الشيخ : إنّه بتري (٨) ، والظاهر أنّه توهّم ، وإلّا فالروايات الصادرة عنه ، الصريحة في كون الأئمّة اثني عشر ، تسعة منهم من آل الحسين عليهمالسلام تاسعهم قائمهم ، وأمثال هذه الروايات عنه كثيرة (٩).
و « النجاشي » أضبط من الشيخ بلا شبهة ، مع أنّ « النجاشي » زاد على توثيقه بأنّه روى كتابه جماعة من الأصحاب ، مع أنّ الّذي وجدنا أنّه يروي عنه ابن أبي عمير وصفوان ممّن لا يروي إلّا عن ثقة ، على ما نصّ عليه الشيخ في « العدّة » (١٠) ، ويروي غيرهما أيضا من المشايخ ، وقد حقّقنا في الرجال هذا
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( إن كانت كست البيضة ) ، وفي الكافي : ( إن كانت البيضة اكتست ) ، وفي الوسائل ( إن كانت اكتست البيضة ).
(٢) الكافي : ٦ ـ ٢٥٨ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٨١ الحديث ٣٠٢٩١.
(٣) كذا ، وفي المصدر : ( وقيّد بها ).
(٤) من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ٢١٦ الحديث ١٠٠٦ ، تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٧٦ الحديث ٣٢٤ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٨٢ الحديث ٣٠٢٩٥ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢٢٢.
(٥) كذا ، وفي المصدر : ( ويقيّد ).
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢٦٦ ـ ٢٦٧.
(٧) رجال النجاشي : ٣٠٥.
(٨) رجال الشيخ الطوسي : ١٣٢.
(٩) لاحظ! عيون أخبار الرضا : ١ ـ ٦٠ الحديث ٢٥ ، بحار الأنوار : ٣٦ ـ ٣٧٣ الحديث ٢.
(١٠) عدّة الأصول : ١ ـ ٣٨٦.