منها : صحيحة محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ـ والظاهر أنّه عبد الله بن سنان الثقة الجليل المذكور ، كما لا يخفى على الماهر ، مع أنّ يونس ممّن أجمعت العصابة وفي غاية الجلالة (١) ـ عن الصادق عليهالسلام ، سأله (٢) عن الرجل يمرّ بالبستان ، وقد حيط عليه أو لم يحط. إلى أن قال عليهالسلام : « لا بأس أن يأكل ، ولا يحمل ، ولا يفسد » (٣).
والصدوق قال : قال الصادق عليهالسلام : « من مرّ ببستان فلا بأس أن يأكل ثمرها ولا يحمل .. » (٤) ، فإنّه نسب الرواية إلى الصادق عليهالسلام بعنوان المسلّمية وعدم الاتّكال على الواسطة.
وما رواه الكليني والشيخ ، عن السكوني ، عن الصادق عليهالسلام قال : « [ قضى ] النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فيمن سرق الثمار في كمّه ، فما أكل منه فلا إثم عليه » (٥) الحديث.
[ و ] في « إكمال الدين » بإسناد الصحيح في حصّة الإمام من الخمس ، عن الأسدي رضى الله عنه ، فيما ورد عليه من محمّد بن عثمان رضى الله عنه في جواب مسائله ، عن الصاحب ـ صلوات الله عليه ـ : « [ و ] أمّا ما سألت [ عنه ] من أمر الثمار من
__________________
(١) لاحظ! رجال الكشي : ٢ ـ ٨٣٠.
(٢) كذا ، وفي المصدر : ( سألته ).
(٣) تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٣٨٣ الحديث ١١٣٥ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٢٧ الحديث ٢٣٥٥٦.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١١٠ الحديث ٤٦٤ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٢٨ الحديث ٢٣٥٥٩ ، وفيها : ( من مرّ ببساتين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها ولا يحمل ).
(٥) الكافي : ٧ ـ ٢٣٠ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١٠ ـ ١١٠ الحديث ٤٣١ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٢٦ الحديث ٢٣٥٥٢ ، وفي كلّ من الكافي وتهذيب الأحكام : ( فما أكل منه فلا شيء عليه ) ، وما هنا موافق لوسائل الشيعة.