أموالنا يمرّ [ بها ] المار فيأكل منها هل يحل أم لا؟ يحلّ أكله (١) ، ويحرم حمله » (٢).
وفي « الاحتجاج » للطبرسي : مثل ذلك (٣).
وفي « قرب الإسناد » بعبد الله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن الصادق عليهالسلام : « سئل عمّا يأكل الناس من الفاكهة. إلى أن قال : لا يأكل أحد إلّا من ضرورة ، ولا يفسد إذا كان عليها فناء يحاط (٤) ، ومن أجل [ أهل ] الضرورة نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يبنى [ على ] حدائق النخل والثمار بناء ، لكي يأكل منها كلّ أحد » (٥).
وابن إدريس في آخر « السرائر » نقل من كتاب « مسائل الرجال ومكاتباتهم » : ( مولانا علي بن محمّد النقي عليهالسلام قال : « سألته عن رجل دخل بستانا ، أيأكل [ من ] الثمرة من غير علم صاحب البستان؟ قال (٦) : نعم » (٧) ) (٨).
إلى غير ذلك من أخبار كثيرة مذكورة في أبواب الفقه ، مثل كتاب البيع ، وكتاب الزكاة ، وكتاب الأطعمة ، وكتاب الحدود ، وابن إدريس ادّعى التواتر ـ ولعلّه كذلك ـ وادّعى الإجماع أيضا (٩) ، ولعلّه الظاهر من القدماء والمتأخّرين إلّا
__________________
(١) كذا ، وفي المصادر : ( يمرّ بها المار فيتناول منه ويأكله ، هل يحلّ له ذلك؟ فإنّه يحلّ له أكله .. ).
(٢) كمال الدين وتمام النعمة : ٥٢١ الحديث ٤٩ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٢٨ الحديث ٢٣٥٦٠.
(٣) الاحتجاج للطبرسي : ٢ ـ ٤٨٠.
(٤) كذا ، وفي المصدر : ( عليها فناء محاط ).
(٥) قرب الإسناد : ٨٠ الحديث ٢٥٩ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٢٩ الحديث ٢٣٥٦١.
(٦) في السرائر : ( فقال ) ، وما هنا موافق لما في : وسائل الشيعة.
(٧) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٢٩ الحديث ٢٣٥٦٣.
(٨) السرائر : ٣ ـ ٥٨٢.
(٩) السرائر : ٣ ـ ١٢٦.