فظهر أنّ هذه في أعلى درجات الاعتبار والحجّية ، مضافا إلى صحّتها في بعض الطريق ، مع أنّ الشهرة إذا صارت جابرة تكفي للحجّية ، إذ على ذلك المدار في الفقه ، فما ظنّك إذا انجبرت بجميع ما عرفت؟! مضافا إلى أنّ ثمر التكاليف إنّما هو بعد بقاء المكلّف ، ومن جهة هذا كلّه ، مضافا إلى ما ذكره الشارح من العقل والنقل من نفي الحرج (١) ، بل ونفي العسر ، بل وإرادة اليسر (٢) ، مع أنّ ما دلّ على وجوب حفظ النفس من اليقينيّات ، من القرآن والأخبار المتواترة ، مضافا إلى نفي الضرر والإضرار.
وفي « المفاتيح » ـ في المقام ـ قال : ( وفي الخبر : « في رجل أصابه عطش حتّى خاف على نفسه ، وأصاب خمرا ، قال : يشرب منه قوته » (٣) ) (٤).
والأخبار المتواترة في حلّية كلّ ما حرّم الله عند الاضطرار (٥) ، مضافا إلى الإجماع والعقل.
قوله : وفي رواية الحلبي ، قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن دواء عجن (٦) بخمر ، فقال : ما أحبّ أن أنظر إليه ولا أشمّه ، فكيف أتداوى به؟! » (٧). هذه الأخبار مع أدلّة التحريم الكثيرة ، الدالّة على المبالغة في تحريم المسكر ـ خصوصا الخمر ـ دليل المنع .. إلى آخره (٨).
وجه المبالغة : حسم مادّة الفساد ، فلو كانوا يرخّصون لأدّى ذلك إلى
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٣١٧.
(٢) في النسخ الخطّية : ( وأراد باليسر ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.
(٣) وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٣٧٨ الحديث ٣٢١٧٠ ، مع اختلاف يسير.
(٤) مفاتيح الشرائع : ٢ ـ ٢٢٦.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٢١٤ الباب ٥٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
(٦) في الكافي : ( يعجن ).
(٧) الكافي : ٦ ـ ٤١٤ الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٣٤٥ الحديث ٣٢٠٨٦.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٣٢١ ـ ٣٢٢.