عدم الوارث له عليهالسلام .. إلى آخره (١).
قوله عليهالسلام : « انظروا هل تجدون له وارثا؟ » (٢) ظاهر في العموم ، وقول القيد (٣) لا يخصّصه بلا تأمّل ، لأنّه من الاتّفاقيّات كما ذكره ، وظهور عدم التبرّع غير بعيد.
قوله : والظاهر أنّه أحوط بالنسبة إلى حال العبد ، ولا شكّ أنّ الاكتفاء بالقيمة السوقيّة أحوط بالنسبة إلى المالك .. إلى آخره (٤).
بل الظاهر عدم كونه أحوط بعد ما ظهر من حقّية ما ذكره أوّلا ، مع أنّه ربّما يؤدّي إلى عدم الإعتاق ، لعدم وفاء المال بمهما أراد ، إلّا أن يدخله في الإجحاف ، فتأمّل! مع أنّه كثيرا ما يتضرّر بأنّه يصير سائلا بالكفّ.
وبالجملة ، ما ذكر أوّلا متعيّن ، للأخبار المنجبرة بعمل الأصحاب (٥) ، لأنّ ظاهرهم ذلك ، والظهور يكفي في الأخبار وفي كلامهم.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٤٩٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٤٩٣ ، الكافي : ٧ ـ ١٤٨ الحديث ٨ ، من لا يحضره الفقيه : ٤ ـ ٢٤٦ الحديث ٧٩١ ، وسائل الشيعة : ٢٦ ـ ٥٢ الحديث ٣٢٤٧٤.
(٣) في ج ، د : ( وقول القيل ).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٤٩٨.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٦ ـ ٤٩ الباب ٢٠ من أبواب موانع الإرث.