فتعيّن أن يكون الانتقال إلى المولى من جهة الملك ، لا من جهة الإرث ، كما صرّح به بعض المحقّقين (١).
وأيضا ، ربّما يظهر من كلام الشارح عدم كون عدم الموروثيّة مسلّمة عند الكلّ ، متّفقا عليه بين الفقهاء ، سيّما القائلين بالملك ، وإلّا لكان يشير إلى ذلك كما أشار في مبحث الحجر وتنظّر فيه (٢) ، فلاحظ! والشيخ رحمهالله وجّه هذه الأخبار وعلّل من جهة أنّ المملوك لا يملك (٣) ، وكذا غيره ممّن وجدنا وعلمنا جزما أنّه عمل بها ووجّهها ، فتأمّل.
وادّعى الإجماع على عدم الإرث والإيراث من الطرفين ، وأنّ الرقّ مانع عن ذلك ، ولم أطّلع على مخالف لهذا الإجماع ، ومضمون الأخبار.
وفي « المسالك » : جعل حاجبيّة الرقّ مخصوصا بالقول بمالكيّة العبد ، إذ لو لم يملك لم يتحقّق معنى الحجب ، كما في صورة عدم ترك الميّت مالا أصلا ، وبعد ما رأى أنّ المال على القول بالمالكيّة ، لا بدّ أن يكون إرثا ، وأنّه ليس بإرث أصلا وجّه ذلك بأنّ ملك العبد غير مستقرّ ، يعود إلى السيّد إذا زال الملك عن رقبته ، كما إذا باعه (٤). انتهى.
وفيه تأمّل ظاهر ، ومرّ الكلام في ذلك في كتاب البيع (٥) ، فلاحظ!
قوله : فلا عموم فيها ، مع احتمال كون ذلك تبرّعا منه عليهالسلام ، فإنّ المال بعد
__________________
(١) لاحظ! الروضة البهيّة : ٨ ـ ٣٨.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢١٣.
(٣) تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٣٣٦ ذيل الحديث ١٢٠٨ ، الاستبصار : ٤ ـ ١٧٧ ذيل الحديث ١٣.
(٤) مسالك الأفهام : ٢ ـ ٢٥٤.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢١٣.