أن يقسم الميراث فهو له ، ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له » (١) ، فيها دلالة على إرثه إن أعتق قبل القسمة .. إلى آخره (٢).
ويمكن أن يستدلّ ـ أيضا ـ بصحيحة منصور الآتية عند قول المصنّف رحمهالله : ( ولو تحرّر بعضه ) (٣) ، وما رواه في « الفقيه » عن الصادق عليهالسلام : « إنّ العبد لا يورث » (٤) ، وكذا الأخبار الواردة في أنّ من تحرّر بعضه من المكاتبين يورث بقدر ما تحرّر (٥) ، وما ورد في عدّة أخبار من عدم التوارث بين الحرّ والمملوك (٦).
إلّا أن يقال بأنّ هذه الأخبار من الأخبار الدالّة على أنّ المملوك لا يملك شيئا ، لظهورها في ذلك ، فيكون الكلام فيها هو الكلام في سائر ما دلّ عليه.
ووجه الظهور أنّه إن كان يملك ، ويكون المال ماله بعد موته يصير من جملة ما ترك جزما ، فيشمله العمومات القرآنيّة والأخباريّة في انتقاله إلى الورثة.
والقول بأنّ المملوكيّة لعلّها تكون حاجبة للإرث مطلقا ، يعني كما أنّها حاجبة للوارث في وارثيّته وإرثه ، فكذا حاجبة للمورّث في مورثيّته ، وإيراثه يقتضي أن لا يكون المالك أيضا وارثا له ، فإنّه حرّ ولا توارث بين الحرّ والمملوك.
والأخبار ظاهرة في أنّ مال المملوك الميّت مال مولاه لا مال وارثه (٧) ،
__________________
(١) الكافي : ٧ ـ ١٤٤ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٢٦ ـ ٢١ الحديث ٣٢٤٠٠.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٤٨٧.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٥٠٠.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ٤ ـ ٢٤٧ الحديث ٧٩٦ ، وسائل الشيعة : ٢٦ ـ ٤٤ الحديث ٣٢٤٥٦ ، ولم ترد فيه : ( إنّ ).
(٥) لاحظ! من لا يحضره الفقيه : ٤ ـ ٢٤٧ باب ميراث المكاتب ، وسائل الشيعة : ٢٦ ـ ٤٧ الباب ١٩ من أبواب موانع الإرث.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٦ ـ ٤٣ الباب ١٦ من أبواب موانع الإرث.
(٧) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٦ ـ ٦١ الباب ٢٤ من أبواب موانع الإرث.