الأعلم بالإجماع وغيره ، وبقي الباقي.
وأيضا ، حكم غير الأعلم مرجوح في نظر المقلّد بالنسبة إلى حكم الأعلم إذا وقع بينهما مخالفة ، ولا بدّ للمقلّد الظنّ بكون حكم مجتهده حكم الشارع لا أقلّ منه ، والمرجوح موهوم ، وأين هو من المظنون؟! فتدبّر.
وظنّ التساوي ، مع علمه بكون الآخر أعلم بالأحكام الشرعيّة ، وعدم اطّلاعه بمدارك الأحكام وطرق استنباطها ، أو عدم مهارته فيها ، مع اعتقاد مهارة الأعلم ، فيه ما فيه.
وعلى فرض حصوله من غير جهة مع أنّه محال ، أو من جهة فاسدة ـ مثل كون المفضول أعرف بالشعر أو القيافة وأمثال ذلك ـ فاعتباره شرعا أو عقلا فيه ما فيه.
قوله : ولهذا قد (١) جوّز إمامة المفضول [ للفاضل في الصلاة ] .. إلى آخره (٢).
لا يخفى ما فيه ، والفرق بينه وبين ما نحن فيه.
قوله : [ عدم الخلاف ] في عدم انعزاله [ بموت القاضي ] .. إلى آخره (٣).
الظاهر ترك لفظ العدم ، كما في « المسالك » (٤).
__________________
(١) لم ترد : ( قد ) في المصدر.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٢١.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٣٠ ، وفيه : ( في انعزاله ) ، وهذه الحاشية وردت فقط في ب ، ج دون بقيّة النسخ.
(٤) مسالك الأفهام : ٢ ـ ٢٨٧.