نقل بأزيد منه ، بل لو كان ظاهرها العدم لزم ارتكاب خلاف الظاهر ، جمعا بين الأدلّة.
ولا يمكن حمل ما دلّ على اشتراط العرفان على مثل مجرّد الرواية من دون عرفان لقطعيّة السند وقوّة الدلالة ، لو لم نقل بالنصوصيّة في بعضها ، مع أنّ مجرّد الاحتمال لا يكفي في المقام والحكم في الأموال والدماء والفروج وأمثالها بمجرّده ، مضافا إلى أنّ العمل بغير العلم في الأحكام الشرعيّة خلاف الأصل والعقل ، بل الظنّ لا يكفي إلّا أن يدلّ [ دليل ] علمي على اعتباره ، كما هو في ظنّ المجتهد.
فإذا كان الظنّ لا يكفي ، فكيف مجرّد الاحتمال؟! سيّما وإن كان مرجوحا ، لو لم نقل بالقطع بفساده ، فتأمّل! على أنّا نقول : ليس ظاهر الأخبار أنّ القاضي استند إلى الرواية ، فضلا عن اكتفائه بمجرّدها ، بل المستفاد منها أنّ القاضي هو الراوي ، والمحدّث ، وإن أراد أنّه يكفي للمدّعي والمدّعى على مجرّد الرواية من دون قاض وقضاء وحكم ، فلا يخفى ما فيه ، فتدبّر (١)!
قوله : وقد يمنع لزوم ترجيح المرجوح ، إذ قد يظنّ التساوي ، بل الرجحان في الفتوى الواحدة أو الحكم الواحد ، بل أكثر من (٢) كونه مفضولا ، وقياسه على حال الإمامة والرئاسة (٣) غير سديد .. إلى آخره (٤).
بل نقول : إنّ التقليد خلاف الأصل ، بل منهيّ عنه لنفسه ، ولكونه ظنّا وغير علم ، مضافا إلى الثمرات مثل القتل وأخذ مال الغير وأمثالهما ، خرج تقليد
__________________
(١) في ب إضافة : ( والله يعلم ).
(٢) كذا ، وفي المصدر : « مع ».
(٣) كذا ، وفي المصدر : « والرئاسة العامّة ».
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٢١.