قوله : [ فلا يجوز للمتّصف بالشرائط الحكم بغير نصبه ] ، والدليل عليه غير ظاهر إلّا أن يكون إجماعيّا .. إلى آخره (١).
في قوله عليهالسلام : « فإنّي قد جعلته [ عليكم ] حاكما » وقاضيا ، وغير ذلك شهادة واضحة على الاشتراط ، وأنّ نصبهم كذلك إنّما هو لعدم تمكّنهم من النصب بالخصوص ، فدعوى البعد بعيد ، فتأمّل.
قوله : [ ولم يجز ] ولم ينفذ حكمه ، إذ لا بدّ من الإذن .. إلى آخره (٢).
لكن روى « الكشّي » في عروة القتّات ما يشير إلى الجواز (٣) ، مع تأمّل فيه ، فتأمّل!
قوله : [ الإجماع أيضا ، ] وإلّا فما أعرف له دليلا بعد جعله مخصوصا .. إلى آخره (٤).
يمكن الاستشهاد بحكاية عروة القتّات ، فتأمّل!
قوله : فإنّ عرفان الأحكام بدون الاجتهاد لا يمكن ، ويؤيّده الاعتبار ، وفيه تأمّل ، لعدم حجّية الاعتبار ، وأنّ ظاهر الأخبار أنّه يكفي مجرّد الرواية ، وأنّ فهمها كاف .. إلى آخره (٥).
لا يخفى أنّ هذا الراوي أعلى درجة من المجتهد في زماننا بمراتب ، لانسداد باب العلم ، وتراكم الشبهات والاختلالات ، ومقتضى الأدلّة حرمة العمل بالظنّ والحكم بغير عرفان ، ولم يظهر من الأخبار عدم عرفان الرواة ، بل وربّما كان الظاهر عرفانهم ، ولا أقلّ من عرفان كعرفان المجتهد ، وأنّه كان حاصلا لهم لو لم
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ١٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ١٧.
(٣) رجال الكشي : ٢ ـ ٦٦٩ الحديث ٦٩٢.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ١٧.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ١٩.