كان مطّلعا لتغيّر فهمه ، ومع عدم الاطّلاع كيف يحكم بعدم المدخليّة؟! إلّا أن يقلّد المجتهد في الكلّ ، فيكون في الحقيقة مقلّدا لا مجتهدا ، أو ملفّقا.
ولا دليل على حجّية مثل هذا الظنّ ، وقد بسطنا الكلام في المقام في رسالتنا (١) ، وظهر ممّا ذكر أنّ محلّ النزاع ليس ذلك الزمان ، إذ لا شكّ في حصول اليقين ممّا سمع من الشارع مشافهة ، من دون حاجة إلى مقدّمة وشرط من شرائط الاجتهاد المتّفق عليها عند الفريقين ، إذ لا شكّ في أنّ القائل بالتجزّؤ يشترط للمتجزّئ ـ أيضا ـ شرائط الاجتهاد ، إذ الشرائط المعتبرة لم تعتبر للمجتهد المطلق ، بل لمطلق الاجتهاد ، كما لا يخفى.
قوله : ولأنّه روى الأصبغ بن نباتة أنّه قال .. إلى آخره (٢).
لعلّ المراد الخطأ في موضوع الحكم الشرعي ، لا في نفسه ، ولهذا أمر بالتأمّل.
قوله : [ كون من روى ] حديث أهل البيت عليهمالسلام ونظر (٣) في حلالهم وحرامهم وعرفهما حاكما وقاضيا وإن لم يكن مجتهدا في الكلّ .. إلى آخره (٤).
فيه ـ مضافا إلى ما مرّ ـ أنّ « أحكامنا » (٥) ظاهر في الكلّ ، بل وإفادة « حلالنا وحرامنا » البعض أيضا محلّ نظر.
__________________
(١) أي رسالة الاجتهاد والأخبار : الرسائل الأصوليّة : ٦٧ ـ ٧١.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٧ ، ورواية الأصبغ بن نباتة في : من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ٥ الحديث ١٦ ، وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ٢٢٦ الحديث ٣٣٦٥١.
(٣) كذا ، وفي المصدر : ( وينظر ).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ١١.
(٥) من رواية عمر بن حنظلة : مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٨ ، الكافي : ١ ـ ٦٧ الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ١٣٦ الحديث ٣٣٤١٦.