يكن خرقا للإجماع المركّب والشأن في ثبوته ، وسيجيء ـ في عنوان أنّه لا تقبل شهادة الذمّي ـ ما يشير إلى ذلك (١) ، فتأمّل.
مع أنّ ظهور العدالة كاف قطعا ، والنزاع إنّما وقع في أنّها ما هي ، فتأمّل!
قوله : [ وخصوص الآية ، مثل : ] قوله تعالى ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) (٢).
فيه ما لا يخفى ، وسيجيء الكلام.
قوله : والأخبار ، مثل صحيحة عبد الله بن أبي يعفور الثقة ، في « الفقيه » قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : بما (٣) تعرف عدالة الرجل بين المسلمين ، حتّى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال : أن تعرفوه بالستر ، والعفاف ، وكفّ البطن والفرج واليد واللسان .. » (٤) .. إلى آخره (٥).
وجه الاستدلال ، أنّ المستفاد منها أنّه لو لم يحصل المعرفة بالنحو المذكور لم يقبل أصلا.
وفيه ، أنّ المعرفة بهذا النحو ليس بشرط إجماعا ، للإجماع على عدم اعتبار صلاة الجماعة فضلا عن معرفتها ، وللاتّفاق على كفاية المعرفة من شهادة العدلين ، وأنّها من طرق المعرفة ، بل سيجيء عن الشارح رحمهالله الاكتفاء بالعدل الواحد أيضا (٦).
وأيضا ، إن أريد أنّها تدلّ على أنّ معرفة عدالة الرجل إنّما تحصل من كونه
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٣٠٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٥٨ ، والآية في : الطلاق (٦٥) : ٢.
(٣) في : من لا يحضره الفقيه : ( بم ).
(٤) من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ٢٤ الحديث ٦٥ ، وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ٣٩١ الحديث ٣٤٠٣٢.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٥٨ ـ ٥٩.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٧٣.