وقبولها ، مثل القاضي والمستشهد ، فيكون المراد أنّ القاضي ـ مثلا ـ بم يعرف عدالة الرجل حتّى يقبل شهادته؟ فأجاب بأن يعرفه بالستر والعفاف .. إلى آخره.
فهذا ـ مع أنّه ربّما كان خلاف الظاهر ـ لا يلائمه قوله عليهالسلام : « والدلالة على ذلك » (١) .. إلى آخره.
فإن قلت : الحديث صحيح (٢) ، متلقّى بالقبول عند الصدوق ، بل الشيخ أيضا ، فلا بدّ من التوجيه ، حتّى يرفع ما ذكرت من المفاسد ، لكن على أيّ حال الدلالة على المطلوب باقية ، وهي عدم القبول إلّا بمعرفة اجتناب الكبائر .. إلى آخره.
قلت : الشيخ رواها بمتن مخالف لهذا المتن (٣) في الجملة ، وهذا أيضا علاوة لما ذكرنا. وأمّا التوجيه ، فلعلّ بارتكابه ترفع الدلالة ، وأظهر التوجيهات ـ بل لعلّه هو الظاهر من الحديث ـ أنّ الراوي سأل : بم يصير الرجل معروف العدالة بين المسلمين حتّى تصير شهادته حجّة لكلّ من احتاج إليها منهم ، وعلى كلّ من أوردت عليه منهم؟ والحاصل ، أن يكون شهادته متلقّاة بالقبول بينهم؟ فقال : « أن يعرفوه .. إلى آخره ».
فالكلام منتظم لا غبار عليه إلّا حكاية اشتراط صلاة الجماعة ، وهو محتاج إلى التوجيه على أيّ تقدير.
فعلى هذا نقول : كون الشهادة متلقّاة بالقبول بين المسلمين لا يتأتّى إلّا بما ذكره عليهالسلام ، كما ستعرف في حاشية أخرى ، وهذا لا يقتضي أن يكون قاض لا يمكنه
__________________
(١) مرّت الإشارة إليه آنفا.
(٢) أي حديث عبد الله ابن أبي يعفور ، الّذي مرّت الإشارة إليه آنفا.
(٣) تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٢٤١ الحديث ٥٩٦.