أن يحكم في قضيّته بشهادة مسلم غير ظاهر الفسق إلّا بمعرفة اجتناب الكبائر ، وبينهما فرق ظاهر ، فكيف يبقى دلالة الحديث على اشتراط التفتيش بحيث يعارض الأخبار الدالّة على عدم الاشتراط؟ فتأمّل! وسيجيء زيادة التوضيح على ذلك.
قوله : وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من الله ـ عزوجل ـ ومن رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيه الحرق في جوف بيته بالنار .. إلى آخره (١).
وفي « الأمالي » بسنده عن الكاظم عليهالسلام : « من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنّوا به خيرا ، وأجيزوا شهادته » (٢).
وفي « الكافي » في باب علامات المؤمن ، عن عثمان ، عن سماعة ، عن الصادق عليهالسلام قال : « من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدّثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم كان ممّن حرمت غيبته ، وكملت مروءته ، وظهر عدله ، ووجب أخوّته » (٣) ، ورواه الصدوق في « العيون » بسنده عن الرضا عليهالسلام (٤) ، وفيه شهادة على اعتبار المروءة.
وقال علي عليهالسلام في قوله تعالى ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ) (٥) : « ممّن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفّته ، وتيقّظه فيما يشهد به ، وتحصيله ، وتمييزه ، فما كلّ صالح مميّزا ، [ ولا محصلا ، ولا كلّ محصّل مميّز صالح ] » (٦) ، والأخبار
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٥٩ ، وهو قطعة من رواية بن أبي يعفور الّتي مرّت الإشارة إليها آنفا.
(٢) أمالي الصدوق : ٢٧٨ الحديث ٢٣ ، وفيه : ( عن الصادق عليهالسلام ).
(٣) الكافي : ٢ ـ ٢٣٩ الحديث ٢٨.
(٤) عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ ـ ٣٣ الحديث ٣٤.
(٥) البقرة ٢ : ٢٨٢.
(٦) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليهالسلام : ٦٧٢ الحديث ٣٧٥ ، وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ٣٩٩ الحديث ٣٤٠٥٤ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.