قوله : ولم يعلم جواز الحكم بغيره ، فلا يضرّ منع الاشتراط ، بعد تسليم الوصف ، فتأمّل (١).
فيه ، أنّه رحمهالله استدلّ عليه بالمطلقات ، ولا شبهة في وجودها ، بل تحقّقها في غاية الكثرة ، بل وجود النصوص بالخصوص ، منها ما مرّ ، فتدبّر!
قوله : فبقي الظنّ الّذي يحصل بعد الاطمئنان (٢) بحصول تلك الملكة وعدم الجرأة على الكذب الّذي هو المنافي لمقصود الشهادة (٣).
هذا ينافي ما سيجيء من أنّ العدالة تجتمع مع تهمة الفسق أو الكذب ، وهو إجماعي وارد في الأخبار الكثيرة (٤) ، فتأمّل! مع أنّ المستفاد من الصحيحة (٥) حرمة التفتيش الباطني ، فكيف يلائم هذا اعتبار المعاشرة الباطنيّة؟! فتأمّل!
قوله : وذلك يحصل بما تقدّم ، فتأمّل .. إلى آخره (٦).
وجهه ، أنّ الأصل وما يمنع العمل شاملان لهذا الظنّ أيضا. نعم القاعدة المقرّرة أنّه لا يجوز العدول إلى الضعيف عند التمكّن من القوي ، لكن هذا لا يمنع من العمل بالضعيف مطلقا ، بل في صورة التمكّن منه ، كما هو المقرّر والمعمول به في الضوابط الاجتهاديّة ، فلا وجه للقصر مع وجود الداعي والحاجة إلى العدالة ، إذ
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٦٩.
(٢) كذا ، وفي المصدر : ( يحصل معه الاطمئنان ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٧٣.
(٤) لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٨١.
(٥) أي : صحيحة عبد الله ابن أبي يعفور.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٧٣ ، ولم ترد هذه العبارة في كلّ من : الف ، د ، ه ، وورد بدلا منها : ( وأيضا ، الظاهر أنّ ذلك قد يحصل بالاستفاضة. وأيضا ، قد يحصل بإخبار العدلين بذلك .. إلى آخره ).