قوله : وثانيا : إنّك قد عرفت أنّ العدالة أمر زائد على ذلك ، ولا يطلق العدالة على مجرّد الإسلام مع عدم ظهور الفسق (١).
لا شكّ أنّ الإسلام هو القدر المشترك بين الفسق والعدالة ، وأنّهما خارجان عنه زائدان عليه ، وهو مسلّم عنده ، ولم يدّع أنّها تطلق عليه ولا على عدم ظهور الفسق ولا على المجموع من حيث المجموع ، بل ادّعى أنّها تطلق على ظهور عدم الفسق ، يعني أنّ حاله يحمل على القيام بالواجبات وترك المحرّمات.
وبالجملة ، الإسلام حقيقة في اللابشرط (٢) ، وكونه شرط شيء أو بشرط لا شيء أمران زائدان ، وادّعى أنّ الثاني منهما ـ الّذي عبّر عنه بمجرّد الإسلام ـ مستلزم للأوّل ـ الّذي يعبّر عنها بالعدالة ـ وإنّما لا ينفكّ أحدهما عن الآخر أبدا.
وقوله آخرا : سلّمنا أنّه زائد عن الإسلام (٣) ، مراده مجرّد الإسلام الّذي لا ينفكّ عن العدالة ، بالمعنى الّذي ادّعى أوّلا ، ومراده بالزائد هو الملكة ، كما صرّح به.
قوله : ولا يفهم ذلك من هذا اللفظ بوجه من الوجوه .. إلى آخره (٤).
لم يثبت بعد للعدالة معنى محقّقا بحسب اللغة أو العرف أو الشرع ، والفقهاء مختلفون ، ذاهبون إلى مذاهب ثلاثة ـ كما سيصرّح (٥) ـ وكلّ يدّعي مذهبه من دليل ، فكيف يدّعي عدم الفهم من هذا اللفظ بوجه من الوجوه ، مع أنّه أحد المذاهب ، وعليه أدلّة كثيرة؟! فتدبّر.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٦٩.
(٢) في ألف ، ب : ( حقيقة في الاشتراط ).
(٣) لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٦٩.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٦٩.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٧١.